الفضل بن دكين عنه أن ينزع ما على الرجل الأخرى، ويغسلهما، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي * قال على: فنظرنا في ذلك فوجدنا نص حكمه عليه السلام أنه مسح عليهما لأنه أدخلهما طاهرتين، وأمره عليه السلام بغسل القدمين المكشوفتين، فكان هذان النصان لا يحل الخروج عنهما، ووجدنا من غسل رجلا ومسح على الأخرى قد عمل عملا لم يأت به قرآن ولا سنة ولا دليل من لفظيهما (1)، ولا يجوز في الدين إلا ما وجد في كلام الله تعالى أو كلام نبيه عليه السلام، فوجب أن لا يجزئ غسل رجل ومسح على الأخرى، وأنه لا بد من غسلهما أو المسح عليهما، سواء في ذلك في الابتداء أو بعد المسح عليهما * وقد حدثنا يونس بن عبد الله بن مغيث قال: ثنا أبو عيسى بن أبي عيسى ثنا أحمد بن خالد ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس - هو الأودي - عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد - هو المقبري - عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا لبس أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلعه فليبدأ باليسرى، ولا يمشي في نعل واحدة ولا خف واحدة، ليخلعهما جميعا أو ليمش فيهما جميعا * فأوجب عليه السلام خلعهما ولا بد أو تركهما جميعا، فان خلع إحداهما دون الأخرى فقد عصى الله في إبقائه (2) الذي أبقى، وإذا كان بابقائه عاصيا فلا يحل له المسح على خف فرضه نزعه، فإن كان ذلك العلة برجله لم يلزمه في تلك الرجل شئ أصلا، لا مسح ولا غسل، لان فرضه قد سقط * ووجدنا بعص الموافقين لنا قد احتج في هذا بأنه لما لم يجز عند أحد ابتداء الوضوء بغسل رجل ومسح على خف على أخرى لم يجز ذلك بعد نزع أحد الخفين * قال أبو محمد: وهذا كلام فاسد، لان ابتداء الوضوء يرد على رجلين غير طاهرتين، وليس كذلك الامر بعد صحة المسح عليهما بعد ادخالهما طاهرتين، فبين
(١٠٤)