الماء لان التيمم طهارة تامة، قال الله تعالى وقد ذكر التيمم: (ولكن يريد ليطهركم) ومن جازت له الصلاة بالتيمم فهو بلا شك، وإذا كان طاهرا كله فقدماه طاهرتان بلا شك، فقد أدخل خفيه القدمين وهما طاهرتان، فجائز له المسح عليهما الأمد المذكور للمسافر، فإن لم يجد الماء إلا بعد تمام الثلاث بأيامها من حين أحدث بعد لباس خفيه على طهارة التيمم لم يجز له المسح، لان الأمد قد تم وقد كان ممكنا له أن يمسح بنزول مطر أو وجود من معه ماء، وكذلك لو لم يجد الماء الا بعد مضى بعض الأمد المذكور، فليس له أن يمسح الا باقي الأمد فقط * قال على: فإذا تم حدثه (1) فحينئذ جاز له الوضوء والمسح ولا يبالي بالاستنجاء لان الاستنجاء بعد الوضوء جائز وليس فرضه أن يكون قبل الوضوء ولا بد، لأنه لم يأت بذلك أمر في قرآن (2) ولا سنة، وإنما هي عين أمرنا بإزالتها بصفة ما للصلاة فقط، فمتى أزيلت قبل الصلاة وبعد الوضوء أو قبل الوضوء -: فقد أدى مزيلها ما عليه، وليس بقاء البول في ظاهر الخرت (3) وبقاء النجو في ظاهر المخرج حدثا إنما الحدث خروجهما من المخرجين فقط، فإذا ظهرا فإنهما خبثان في الجلد تجب إزالتهما للصلاة فقط، فمن حينئذ يعد، سواء كان وقت صلاة أو لم يكن، لان التطهر للصلاة قبل دخول وقتها جائز، وقد يصلى بذلك الوضوء في ذلك الوقت صلاة فائتة، أو ركعتي دخول المسجد، فإن كان مقيما فإلى مثل ذلك الوقت من الغد إن كان ذلك نهارا، والى مثله من الليلة القابلة إن كان ذلك ليلا، فان انقضى له الأمد المذكور وقد مسح أحد خفيه ولم يمسح شيئا من الآخر بطل المسح، ولزمه خلعهما وغسلهما، لأنه لم يتم له مسحه إلا في وقت قد حرم عليه فيه المسح، وإن كان مسافرا فإلى مثل ذلك الوقت من اليوم الرابع إن كان حدثه نهارا أو إلى مثل ذلك الوقت من الليلة الرابعة إن كان ذلك ليلا وبالله تعالى التوفيق *
(٩٨)