قال على: هذا لا حجة فيه لان عطاء بن يسار لم يذكر لعمر بن إسحاق أنه هو السائل ميمونة، ولعل السائل غيره، ولا يجوز القطع في الدين بالشك (1) ثم لو صح لم تكن فيه حجة لهم، لأنه ليس فيه إلا إباحة المسح في كل ساعة، وهكذا قول، إذا أتى بشروط المسح من اتمام الوضوء ولباسهما على طهارة واتمام الوقت المحدود وخلعهما للجنابة، وهذا كله ليس مذكورا منه شئ في هذا الخبر، فبطل تعلقهم به:
وذكروا آثارا عن الصحابة رضي الله عنهم لا تصح (2) منها أثر عن أسد بن موسى عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن زييد بن الصلت (3) سمعت عمر بن الخطاب يقول: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ما لم يخلعهما إلا من جنابة. وهذا مما انفرد به أسد بن موسى عن حماد، وأسد منكر الحديث لا يحتج به، وقد أحاله، والصحيح من هذا الخبر هو ما رويناه من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد قال سمعت زييد (4) بن الصلت سمعت عمر بن الخطاب يقول (5) إذا توضأ أحدكم وأدخل خفيه في رجليه وهما طاهرتان فليمسح عليهما ان شاء ولا يخلعهما إلا من جنابة. وهذا ليس فيه (ما لم يخلعهما) كما روى أسد، والثابت عن عمر في التوقيت برواية، نباتة الجعفي وأبى عثمان النهدي، وهما من أوثق التابعين هو الزائد على ما في هذا الخبر *