الفسخ فيها، ولا يرجع بقيمة ولدها لأنه حدث في ملك المشتري، وان قلنا إن الملك لا ينتقل إلى المشتري فلا حد عليه أيضا لأن له فيها شبهة لوجود سبب نقل الملك إليه واختلاف أهل العلم في ثبوت الملك له، والحد يدرأ بالشبهات وعليه المهر وقيمة الولد يكون حكمها حكم نمائها. وان علم التحريم وان ملكه غير ثابت فولده رقيق، وأما البائع فلا يحل له الوطئ قبل فسخ البيع، وقال بعض أصحاب
(٦٤)