(فصل) ولا يجوز للمشتري وطئ الجارية في مدة الخيار إذا كان الخيار لهما أو للبائع وحده لأنه يتعلق بها حق البائع فلم يبح له وطؤها كالمرهونة ولا نعلم في هذا اختلافا، فإن وطئها فلا حد عليه لأن الحد يدرأ بشبهة الملك فبحقيقته أولى ولا مهر لها لأنها مملوكته، وان علقت منه فالولد حر يلحقه نسبه لأنه من أمته، ولا يلزمه قيمته وتصير أم ولد له، وان فسخ البائع البيع رجع بقيمتها لأنه تعذر
(٦٣)