المغني - عبد الله بن قدامه - ج ٤ - الصفحة ٥١
المشتري بالوقف وجها آخر لأنه تصرف يبطل الشفعة فأشبه العتق والصحيح أنه لا يصح شئ من هذه التصرفات لأن المبيع يتعلق به حق البائع يمنع جواز التصرف فمنع صحته كالرهن. ويفارق
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست