(النوع الثاني) غير الحيوان كدار استهدمت فعمرها المرتهن لم يرجع بشئ رواية واحدة. وليس له الانتفاع بها بقدر نفقته فإن عمارتها غير واجبة على الراهن فليس لغيره ان ينوب عنه فيما لا يلزمه فإن فعل كان متبرعا بخلاف الحيوان فإنه يجب على مالكه الانفاق عليه لحرمته في نفسه (فصل) فأما الحيوان إذا أنفق عليه متبرعا لم يرجع بشئ لأنه تصدق به فلم يرجع بعوضه كما لو تصدق على مسكين. وان نوى الرجوع على مالكه وكان ذلك بإذن المالك رجع عليه لأنه ناب عنه في الانفاق باذنه فكانت النفقة على المالك كما لو وكله في ذلك. وإن كان بغير إذنه فهل يرجع عليه؟
يخرج على روايتين بناء على ما إذا قضى دينه بغير اذنه لأنه ناب عنه فيما يلزمه، وقال أبو الخطاب ان قدر على استئذانه فلم يستأذنه فهو متبرع لا يرجع بشئ، وان عجز عن استئذانه فعلى روايتين وكذلك الحكم فيما إذا مات العبد المرهون فكفنه. والأول أقيس في المذهب إذ لا يعتبر في قضاء الدين العجز عن استئذان الغريم (فصل) وإذا انتفع المرتهن بالرهن باستخدام أو ركوب أو لبس أو استرضاع أو استغلال أو سكنى أو غيره حسب من دينه بقدر ذلك. قال أحمد: يوضع عن الراهن بقدر ذلك لأن المنافع ملك الراهن فإذا استوفاها فعليه قيمتها في ذمته للراهن فيتقاص القيمة وقدرها من الدين ويتساقطان {مسألة} قال (وغلة الدار وخدمة العبد وحمل الشاة وغيرها وثمرة الشجرة المرهونة من الرهن) أراد بغلة الدار أجرها وكذلك خدمة العبد. وجملة ذلك أن نماء الرهن جميعه وغلاته تكون رهنا في يد من الرهن في يده كالأصل وإذا احتيج إلى بيعه في وفاء الدين بيع مع الأصل سواء في ذلك