صلى الله عليه وسلم " الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا " وعلى الذي يركب ويشرب النفقة فجعل منفعته بنفقته وهذا محل النزاع، فإن قيل المراد به أن الراهن ينفق وينتفع قلنا لا يصح لوجهين (أحدهما) أنه قد روي في بعض الألفاظ إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب ويركب نفقته فجعل المنفق المرتهن فيكون هو المنتفع (والثاني) أن قوله بنفقته يشير إلى أن الانتفاع عوض النفقة وإنما ذلك حق المرتهن أما الراهن فانفاقه وانتفاعه لا بطريق المعاوضة لأحدهما بالآخر ولان نفقة الحيوان واجبة وللمرتهن فيه حق وقد أمكنه استيفاء حقه من نماء الرهن والنيابة عن المالك فيما وجب عليه واستيفاء ذلك من منافعه فجاز ذلك كما يجوز للمرأة أخذ مؤنتها من مال زوجها عند امتناعه بغير إذنه والنيابة عنه في الانفاق عليها والحديث نقول به والنماء للراهن ولكن للمرتهن ولاية صرفها إلى نفقته لثبوت يده عليه وولايته وهذا فيمن أنفق محتسبا بالرجوع فاما ان أنفق متبرعا بغير نية الرجوع لم ينتفع به رواية واحدة (فصل) وأما غير المحلوب والمركوب فيتنوع نوعين حيوان وغيره، فامر الحيوان كالعبد والأمة ونحوهما فهل للمرتهن أن ينفق عليه ويستخدمه بقدر نفقته؟ ظاهر المذهب أنه لا يجوز ذكره الخرقي ونص عليه أحمد في رواية الأثرم قال: سمعت أبا عبد الله يسئل عن الرجل يرهن العبد فيستخدمه فقال الرهن لا ينتفع منه بشئ الا حديث أبي هريرة خاصة في الذي يركب ويحلب ويعلف. قلت له فإن كان اللبن والركوب أكثر قال لا إلا بقدر. ونقل حنبل عن أحمد ان له استخدام العبد أيضا وبه قال أبو ثور إذا امتنع المالك من الانفاق عليه. قال أبو بكر خالف حنبل الجماعة والعمل على أنه لا ينتفع من الرهن بشئ إلا ما خصه الشرع به فإن القياس يقتضي ان لا ينتفع بشي منه تركناه في المركوب والمحلوب للأثر ففيما عداه يبقى على مقتضى القياس
(٤٣٣)