العقد قولان أظهرهما لا يقطع الخيار لأنه اسقاط للحق قبل سببه فلم يجز كخيار الشفعة، فعلى هذا هل يبطل العقد بهذا الشرط؟ على وجهين بناء على الشروط الفاسدة ولنا قوله عليه السلام " فإن خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع " وقوله " الا أن يكون البيع كان عن خيار فإن كان البيع عن خيار وجب البيع " وهذا صريح في الحكم فلا يعول على ما خالفه ولان ما أثر في الخيار في المجلس أثر فيه مقارنا للعقد كاشتراط الخيار ولأنه أحد الخيارين في البيع فجاز اخلاؤه عنه كخيار الشرط، وقولهم انه اسقاط للخيار قبل سببه ليس كذلك فإن سبب الخيار البيع المطلق فاما البيع مع التخاير فليس بسبب له ثم لو ثبت أنه سبب الخيار لكن المنع مقارن له فلم يثبت حكمه. وأما الشفيع فإنه أجنبي من العقد فلم يصح اشتراط اسقاط خياره في العقد بخلاف مسئلتنا، فإن قال أحدهما لصاحبه اختر ولم يقل الاخر شيئا فالساكت منهما على خياره لأنه لم يوجد منه ما يبطل خياره، وأما القائل فيحتمل أن يبطل خياره لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر " رواه البخاري وأبو داود والنسائي ولأنه جعل لصاحبه ما ملكه من الخيار فسقط خياره وهذا ظاهر مذهب الشافعي، ويحتمل أن لا يبطل خياره لأنه خيره فلم يختر فلم يؤثر فيه كما لو جعل لزوجته الخيار فلم تختر شيئا، ويحمل الحديث على أنه خيره فاختار والأول أولى لظاهر الحديث ولأنه جعل الخيار لغيره، ويفارق الزوجة لأنه ملكها مالا تملك فإذا لم تقبل سقط وههنا كل واحد منهما يملك الخيار فلم يكن قوله تمليكا إنما كان اسقاطا فسقط
(١١)