{مسألة} قال (وإذا اشترى ذهبا بورق عينا بعين فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبا فله الخيار ين أن يرد أو يقبل إذا كان بصرف يومه وكان العيب يدخل عليه من غير جنسه) معنى قوله عينا بعين هو أن يقول بعتك هذا الدينار بهذه الدارهم ويشير إليهما وهما حاضران وبغير عينه أن يوقع العقد على موصوف غير مشار إليه فيقول بعتك دينارا مصريا بعشرة دراهم ناصرية وان وقع القبض في المجلس وقد يكون أحد العوضين معينا دون الآخر وكل ذلك جائز، والمشهور في المذهب أن النقود تتعين بالتعيين في العقود فيثبت الملك في أعيانها فعلى هذا إذا تبايعا ذهبا بفضة مع
(١٦٤)