(فصل) والربا على ضربين ربا الفضل وربا النسيئة وأجمع أهل العلم على تحريمهما وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين الصحابة فحكى عن عباس وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم وابن الزبير أنهم قالوا، إنما الربا في النسيئة لقوله عليه السلام " لا ربا إلا في النسيئة " رواه البخاري والمشهور من ذلك قول ابن عباس ثم أنه رجع إلى قول الجماعة روى ذلك الأثرم باسناده وقاله الترمذي وابن المنذر وغيرهم وقال سعيد باسناده عن أبي صالح قال صحبت ابن عباس حتى مات فوالله ما رجع عن الصرف وعن سعيد ابن جبير قال سألت أبن عباس قبل موته بعشرين ليلة عن الصرف فلم ير به بأسا وكان يأمر به. والصحيح قول الجمهور لحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائبا بناجز " وروى أبو سعيد أيضا قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم " من أين هذا يا بلال؟ " قال كان عندنا تمر ردئ فبعت صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " أوه عين الربا عين الربا لا تفعل، ولكن إن أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به " متفق عليهما، قال الترمذي على حديث أبي سعيد العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا ربا الا في النسيئة " محمول على الجنسين {مسألة} قال أبو القاسم رحمه الله (وكل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء فلا يجوز التفاضل فيه إذا كان جنسا واحدا)
(١٢٣)