الصحيح من المذهب وهذا اختيار القاضي وابن عقيل ومذهب الشافعي، وعن أحمد أنه يصح وهما على خيارهما أبدا أو يقطعاه أو تنتهي مدته إن كان مشروطا إلى مدة وهو قول ابن شبرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم " المسلمون على شروطهم " وقال مالك يصح وتضرب لهما مدة يختبر المبيع في مثلها في العادة لأن ذلك مقدر في العادة فإذا أطلقا حمل عليه، وقال أبو حنيفة ان أسقطا الشرط قبل مضي
(١٠٧)