الامساك وبين فسخ العقد والرد، وليس له البدل لأن العقد واقع على عينه فإذا أخذ غيره أخذ ما لم يشتره وإن قلنا إن النقد لا يتعين بالتعيين في العقد فله أخذ البدل ولا يبطل العقد لأن الذي قبضه ليس هو المعقود عليه فأشبه السلم إذا قبضه فوجد به عيبا، وإن كان العيب في بعضه فله رد الكل أو امساكه، وهل له رد المعيب وامساك الصحيح؟ على وجهين بناء على تفريق الصفقة، والحكم فيما إذا كان العوضان من جنس واحد كالحكم في الجنسين على ما ذكرنا لكن يتخرج على قول من منع بيع النوعين بنوع واحد
(١٦٧)