عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على وجوب الغسل) * قلت * أراد حديثه المذكور في الباب الذي قبل هذا وقد تقدم الكلام فيه ثم ذكر (عن ابن عباس قال ما أجد في الكتاب الا غسلتين ومسحتين) ثم قال إن صح يحتمل انه كان يرى القراءة بالخفض وانها تقتضي المسح ثم لما بلغه انه عليه السلام توعد على ترك غسلهما أو ترك شئ منهما ذهب إلى وجوب غسلهما * قلت * ما ورد نص صريح انه عليه السلام توعد على ترك غسلهما أو ترك شئ منهما كما مر بيانه ثم ذكر (عن هشام بن سعد ثنا زيد بن أسلم عن عطاء عن ابن عباس الحديث) وفيه (ثم اغترف غرفة أخرى فرش على رجله وفيها النعل واليسرى مثل ذلك ومسح بأسفل الكعبين) وذكر (عن عبد العزيز بن محمد عن زيد عن عطاء عن ابن عباس الحديث) وفيه * ثم اخذ حفنة من ماء فرش على قدميه وهو متنعل) ثم قال (هكذا رواه هشام وعبد العزيز الدراوردي يحتمل أن يكون موافقا لروايتهم بان
(٧١)