على ترك تعميم المسح وتدل على ذلك رواية مسلم * فانتهى إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء * فتبين بذلك ان العقب محل التطهير فلا يكتفى بما دونه فليس الوعيد على المسح بل على ترك التعميم كما مر وهذا الكلام على امر أبي هريرة وعائشة باسباغ الوضوء وكذا حديث عبد الله بن الحارث وعمر وانس رضي الله عنهم *
(٦٩)