يكون غسلهما في النعل وهشام بن سعد ليس بالحافظ جدا فلا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات الاثبات وكيف وهم عدد وهو واحد) * قلت * حديث هشام أيضا يحتمل أن يكون موافقا لها بأن يكون غسلهما في النعل فلا وجه لا فراده بأنه خالف الثقات * فان قال إنما افرده لان في حديثه قرينة تمنع من التأويل بالغسل وهي قوله ومسح بأسفل الكعبين * قلنا * قد جمعت بينهما في باب المسح على النعل وأولت الحديثين بهذا التأويل حيث قلت (ورواه عبد العزيز وهشام عن زيد فحكيا في الحديث رشا على الرجل وفيه النعل وذلك يحتمل أن يكون غسلهما في النعل) ثم قلت (والعدد الكثير أولى بالحفظ من العدد اليسير) فاحد الامرين يلزمك اما جمعهما بهذا التأويل في كتاب المعرفة في هذا الباب بخلاف ما فعل ههنا (1) ثم حكى عن الشافعي (قال روي أنه عليه السلام مسح على ظهور قدميه وروى أنه رش ظهورهما) واحد الحديثين من وجه صالح الاسناد لو كان منفرد أثبت والذي خالفه أكثر وأثبت منه واما الحديث الآخر فليس مما يثبت أهل العلم بالحديث لو انفرد *
(٧٢)