وهي لا تقتضي الترتيب ثم فعله (عليه السلام) في حديث ابن زيد لا يدل على الوجوب وقد اتفق الشافعي وخصومه على أنه لو بدأ من المرفق إلى رؤس الأصابع جاز فلما لم يجب الترتيب هنا مع أن الظاهر من قوله تعالى * وأيديكم إلى المرافق * يقتضيه فلما لم يقتضه اللفظ وهو ترتيب الأعضاء أولى ان لا يجب * ثم ساق البيهقي حديث جابر من طريق الأول (نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا) والثانية (ابدأوا بما بدأ الله به) أوردها من حديث سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر * قلت * أخرجه الترمذي من جهة سفيان عن جعفر وصيغته نبدأ وكذا رواه مالك ويحيى بن سعيد عن جعفر وأخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجة من حديث حاتم بن إسماعيل فلفظ مسلم أبدأ على صيغة الاخبار اما بلفظ ابدأ واما بلفظ نبدأ والحديث مخرجه واحد وافعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب عند الشافعي وأكثر العلماء ثم لو صحت الرواية بلفظ الامر كما ذكره البيهقي في الطريق الثانية لكان لفظ الاخبار مرجحا لحفظ رواته وكثر تهم ثم لا يلزم من ورود ذلك هنا أن يكون واردا في باب الوضوء على ما نقل عن امام البيهقي وهو الشافعي أنه قال العبرة بخصوص السبب وأيضا فان العموم يخصص بالقرائن نص عليه بعض أكابر أهل الأصول وهنا قرينتان مخصصتان حالية ومقالية اما الحالية فلانه عليه السلام بين بذلك ما مست الحاجة إليه من البداءة بالصفا والمروة واما المقالية فلانه عليه السلام تلا عقيب هذا اللفظ قوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله * ويؤيد هذا انه خص من وجوب البداءة بما بدأ الله تعالى به أمورا كثيرة كأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأيضا فلو دل الحديث فإنما يدل على البداءة بالوجه لأنه الذي بدأ الله به فمن استدل بذلك على وجوب الترتيب بين اليدين والرأس والرجلين يحتاج إلى دليل من خارج * ثم ذكر البيهقي حديث
(٨٥)