(وقد قيل عن ابن المسيب قوله) ثم ساق بسنده (عن الزهري حدثني سعيد بن المسيب قال إن من السنة ان يغتسل من غسل ميتا إلى آخره) * قلت * في مصنف ابن أبي شيبة ثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال من السنة من غسل ميتا اغتسل * وروى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج اخبرني ابن شهاب قال السنة ان يغتسل الذي يغسل الميت * وأكثر علماء الحديث على أن الصحابي إذا قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا فهو من قبيل المرفوع وهو الصحيح عندهم وقال أبو بكر الخطيب في الكفاية ما ملخصه وإذا قال من بعد الصحابة أمرنا فلا يمتنع ان يعنى امر الأئمة وأمرهم اجماع يحتج به كامره عليه السلام وأيضا فقد ثبت امره
(٣٠٣)