بصحابي فلا تقول بقوله حجة * ثم أسند البيهقي (عن محمد عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر انه عليه السلام قال إذا كان الماء قلتين يحمل نجسا ولا بأسا قال فقلت ليحيى بن عقيل قلال هجر قال قلال هجر * قال فأظن ان كل قلة تأخذ الفرقين زاد أحمد بن علي في روايته والفرق ستة عشر رطلا) * قلت * في هذا أيضا أشياء * أحدها * انه مرسل * الثاني *) ان محمد المذكور فيه وهو ابن يحيى على ما قاله أبو أحمد الحافظ يحتاج إلى الكشف عن حاله * الثالث انه ظن من غير جزم * الرابع * انه إذا كان الفرق ستة عشر رطلا يكون مجموع القلتين أربعة وستين رطلا وهذا لا يقول به البيهقي وامامه وقد جاء ذكر الفرق من طريق آخر أخرجه ابن عدي من جهة المغيرة بن سقلان عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين من قلال هجر لم ينجسه شئ وذكر انهما فرقان وهذا يقتضي أن يكون القلتان اثنين وثلاثين رطلا * والمغيرة هذا ضعفه ابن عدي وذكر ابن أبي حاتم عن أبيه انه صالح وعن أبي رزعة جزري لا بأس به * ثم ذكر البيهقي عن محمد بن يحيى المذكور (قال فرأيت قلال هجر فأظن ان كل قلة تأخذ قربتين) قال البيهقي (كذا في كتاب شيخي قربتين وهذا أقرب مما قال مسلم بن خالد) * قلت * فعلى هذا يكون القلتان أربع قرب * ثم أسند البيهقي (عن مجاهد قال القلتان الجرتان وعن وكيع ويحيى بن آدم مثله وعن هشيم قال الجرتان الكبار وعن محمد بن إسحاق الجرار التي
(٢٦٤)