حديث * كانت الكلاب تبول وتدبر في المسجد الحديث) * قلت * دعوى النسخ محتاج إلى تاريخ ولا تاريخ معه لم يجزم البيهقي بالنسخ في آخر كلامه بل ذكره على وجه الاحتمال فقال (فكأن ذلك كان قبل امره بقتل الكلام وغسل الإناء من ولوغها) * ثم ذكر عن البخاري (انه لم يذكر قوله تبول) * قلت ذلك مذكور في بعض نسخ البخاري فان اعتذر عن البيهقي معتذر بأنه لم يقف على تلك النسخ * قلنا * بل وقف عليها حيث ذكر هذا الحديث فيما بعد في باب من قال بطهور الأرض إذا يبست ثم قال (وليس في بعض النسخ عن أبي عبد الله البخاري ذكر البول) فاختلف كلام البيهقي في البابين وغفل عما ذكره أولا * ثم قال البيهقي (وقد اجمع المسلمون على نجاسة بولها) * قلت * مذهب مالك انه طاهر ذكره ابن رشد في القواعد وغيره قال البيهقي (أو كأن علم مكان بولها يخفى عليهم فمن علمه وجب عليه غسله) * قلت * يأبى هذا التأويل أو يبعده تحفظ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واحترازهم من النجاسة بل اظهر من هذين التأويلين الذين ذكرهما البيهقي ان الشمس أنت تجفف تلك الأبوال فتطهر الأرض وقد ترجم البيهقي على ذلك فيما بعد فقال (باب من قال بطهور
(٢٤٣)