إلى جنازة سعد بن أبي وقاص فدعا عبد الرحمن بوضوء الحديث) * قلت * في سنده عكرمة بن عمار تقدم ان البيهقي قال في باب مس الفرج بظهر الكف (غمره يحيى القطان وابن حنبل وضعفه البخاري جدا) وقال في باب الكسر بالماء (اختلط في آخر عمره وساء حفظه فروى ما لم يتابع عليه) * ثم في القضية اشكال وهو ان عبد الرحمن توفي سنة ثلاث وخمسين كذا ذكر أكثر العلماء ولم يذكروا اختلافا وفي الاستيعاب هذا الأكثر ولم يختلفوا ان سعد بن أبي وقاص توفى بعد هذا التاريخ فلم يدرك عبد الرحمن وفاته، * ثم ذكر حديث حذيفة (وجعلت لي تربتها طهور وإذا لم يجد الماء) * قلت * المراد بالوجود القدرة الا ترى ان المريض يتيمم لأنه غير قادر على استعمال الماء وإن كان واجدا له والذي يخشى فوات صلاة الجنازة لو اشتغل بالوضوء ينزل بمنزلة غير القادر على استعمال الماء * ثم أسند (عن ابن عمر أنه قال لا يصلى على الجنازة الا وهو طاهر) * قلت * الذي يصلى عليها بالتيمم طاهر فلم يخالف قوله ولم يرد ابن عمر انه لا يصلى عليها بالتيمم وإنما أراد انه لا يصلى عليها بلا طهارة ردا على من يزعم أنه لا ركوع لها ولا سجود فلا يشترط لها الطهارة والى هذا اذهب الشعبي ذكره عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما ثم قال البيهقي (والذي روي عنه يعين ابن عمر في التيمم لصلاة الجنازة يحتمل أن يكون في السفر عند عدم الماء وفى اسناد حديث ابن عمر في التيمم ضعف ذكرناه في كتاب المعرفة) * قلت * الذي في كتاب المعرفة أنه قال (أخبرنا أبو عبد الرحمن وأبو بكر بن الحارث قالا أخبرنا علي بن عمر الحافظ أخبرنا الحسين بن إسماعيل حدثنا محمد بن عمرو بن ابن مذعور حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا إسماعيل بن مسلم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمرانه اتى بجنازة وهو على وضوء فتيمم ثم صلى عليهما ثم قال وهذا الا أعلمه الامن هذا الوجه فإن كان محفوظا فإنه
(٢٣٠)