السرف والخيلاء وقد جاء النهى عن ركوب جلد النمر وذكره أبو داود في هذا الباب فاما ما دبغ جلده ونتف شعره فإنه طاهر على مذهبه ولا ينكر تخصيص العموم بدليل يوجب انتهى كلامه وقد جاء النهى على جلود السباع مخصصا فروى أبو داود والنسائي من حديث المقدام بن معد يكرب انه عليه السلام نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها وقد ذكر البيهقي هذا الحديث هذا الباب ببابين وذكر هناك (عن أبي المليح عن أبيه نهى عليه السلام عن جلود السباع ان تفرش) ثم ذكر البيهقي حديث ولوغ الكلب مستدلا بذلك على نجاسة ومالك يمنع ذلك ويحمل الامر بالغسل على التعبد وربما رجحه أصحابه بذكر هذا العدد المخصوص وهو السبع فإنه لو كان للنجاسة ولاكتفى بأقل من السبع لأنه ليس بأغلظ من نجاسة العذرة وقد اكتفى بها بأقل من ذلك لكن الامر بالغسل دليل على التنجس ظاهر كالعذرة والتبعد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة واظهر من ذلك في الدلالة على التنجس ما ورد في بعض الروايات الصحيحة (طهور اناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ان يغسل سبعا) فلو استدل البيهقي بهذا الكان اظهر ثم مع تسليم نجاسته لا يلزم من ذلك منع الانتفاع بجلده بل طاهر إذا دبغ كجلد الميتة عملا بعموم حديث ابن عباس المتقدم * أيما اهاب دبغ فقد طهر * وبحديثه أيضا الذي صحح البيهقي اسناده فيما تقدم ولفظه ان دباغه ذهب بخبثه أو رجسه أو نجسه وبحديث سلمة المتقدم * دباغها طهورها * وبهذا يظهر انه لا دليل للبيهقي في هذا الحديث ثم اخرج من حديث (يوسف بن خالد عن الضحاك بن عثمان عن عكرمة عن ابن عباس انه عليه السلام قال ثمن الكلب خبيث وهو أخبث منه) ثم قال (يوسف بن خالد هو السمتي غيره
(١٩)