تحريم الاستمتاع بها وتحريم المسكر تحريم شربه فعلى هذا لا يلزم من حرمة الشرب حرمة غيره من الافعال * قال البيهقي (وقد روي هذا الحديث يعنى حديث الوضوء النبيذ عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جد عان عن أبي رافع عن ابن مسعود ولا يصح) * قلت * أخرجه بهذا الطريق الدارقطني ثم قال علي بن زيد ضعيف وأبو رافع لم يثبت سماعه من ابن مسعود وليس هذا الحديث في مصنفات حماد بن سلمة انتهى كلامه وعلى روى له مسلم مقرونا بغيره وقال العجلي لا بأس به وفي مواضع اخر قال يكتب حديثه واخرج له الحاكم في المستدرك وقال الترمذي صدوق وقوله لم يثبت سماعه من ابن مسعود فهو على مذهب من يشترط في الاتصال ثبوت السماع وقد أنكر مسلم ذلك في مقدمته كتابه انكارا شديدا وزعم أنه قول مخترع وان المتفق عليه انه يكفي للاتصال امكان اللقاء والسماع وأبو رافع هو نفيع الصائغ جاهلي الكمال صرح بأنه سمع منه وكذا ذكر الصريفيني فيما قرأت بخطه ولم يحك البيهقي عن الدارقطني هذا الكلام فيحتمل انه لم يرض به ولا يلزم من كونه ليس في مصنفات حماد أن يكون ضعيفا واخرج وأبو بكر البزار في مسنده هذا الحديث من طريق ابن لهيعة عن قيس بن الحجاج عن حنش عن ابن عباس عن ابن مسعود ومقتضى هذا أن يكون
(٩)