ان لا يحضر ولا يطالب فان جاء صاحب الإصبع بعد ذلك أخذ الأرش لتعذر استيفاء حقه عليه بعد ثبوته فيأخذ بدله ولان القاطع قضى بطرفه حقا مستحقا عليه فصار كأنه قائم وتعذر الاستيفاء لمانع فيلزمه الأرش وان جاء صاحب الإصبع وصاحب اليد غائب تقطع الإصبع لصاحب الإصبع لما ذكرنا في صاحب اليد ثم إذا جاء صاحب اليد بعد ذلك أخذ الأرش لما قلنا ولو قطع إصبع رجل من مفصل ثم قطع إصبع رجل آخر من مفصلين ثم قطع إصبع آخر كلها وذلك كله في إصبع واحدة فهو على التفصيل الذي ذكرنا ان الامر لا يخلو (اما) ان جاؤوا جميعا يطلبون القصاص واما ان جاؤوا متفرقين فان جاؤوا جميعا يبدأ بقطع المفصل الاعلى لصاحب الاعلى ثم يخير صاحب المفصلين فان شاء استوفى الأوسط بحقه كله ولا شئ له من الأرش وان شاء أخذ ثلثي دية إصبعه من ماله ثم يخير صاحب الإصبع فان شاء أخذ ما بقي بأصبعه وان شاء أخذ دية أصبعه من مال الذي قطعها وإنما كان كذلك لما بينا ان حق كل واحد منهما في مثل ما قطع منه فيجب ايفاء حقوقهم بقدر الامكان وذلك في البداية بما لا يسقط حق بعضهم وهو ان يبدأ بقطع المفصل الاعلى لصاحب الاعلى لان البداية لا تبطل حق الباقين في القصاص أصلا لامكان استيفاء حقيهما مع النقصان وفى البداية بالقصاص في الإصبع ابطال حق الباقين أصلا ورب رجل يختار القصاص وإن كان ناقصا تشفيا للصدر وإذا قطع منه المفصل الاعلى لصاحب الاعلى يخير الباقين لان كل واحد منهما وجد حقه ناقصا لحدوث العيب بالطرف وان جاؤوا متفرقين فان جاء صاحب الإصبع أولا تقطع له الإصبع لما ذكرنا في المسألة المتقدمة فإذا جاء الباقيان بعد ذلك يقضى لهما بالأرش لصاحب المفصل الاعلى ثلث دية الإصبع ولصاحب المفصلين ثلثا دية الإصبع لما قلنا وان جاء صاحب المفصلين أولا يقطع له المفصلان لما ذكرنا في المسألة المتقدمة ويقضى لصاحب المفصل الاعلى بالأرش لما مر وصاحب الإصبع بالخيار ان شاء أخذ ما بقي واستوفى حقه ناقصا وان شاء أخذ دية الإصبع لما مر وان جاء صاحب الاعلى أولا فهو كما إذا جاؤوا معا وقد ذكرنا حكمه والله سبحانه وتعالى أعلم ولو قطع كف رجل من مفصل ثم قطع يد آخر من المرفق أو بدأ بالمرفق ثم بالكف وهما في يد واحدة في اليمين أو في اليسار ثم اجتمعا فان الكف يقطع لصاحب الكف ثم يخير صاحب المرفق فان شاء قطع ما بقي بحقه كله وان شاء أخذ الأرش لما بينا وان جاء أحدهما والآخر غائب فان جاء صاحب الكف قطع له الكف ولا ينتظر الغائب لما مر ثم إذا جاء صاحب المرفق أخذ الأرش وان جاء صاحب المرفق أولا يقطع له المرفق أولا ثم إذا جاء صاحب اليد بعد ذلك يأخذ أرش اليد والله سبحانه وتعالى أعلم ولو قطع المفصل الاعلى من سبابة رجل ثم عاد فقطع المفصل الثاني منها فعليه القصاص من الفصل الأول ولا قصاص عليه في المفصل الثاني وعليه قيمة الأرش وكذلك لو قطع إصبع رجل من أصلها ثم قطع الكف التي منها الإصبع كان عليه القصاص في الإصبع ولا قصاص عليه في الكف وعليه الأرش في الكف ناقصة بأصبع وكذلك لو قطع يد رجل وهي صحيحة ثم قطع ساعده من المرفق من اليد التي قطع منها الكف عليه في اليد القصاص ولا قصاص عليه في الساعد بل فيه أرش حكومة كذا روى عن أبي حنيفة رضي الله عنه ولم يفصل بين ما إذا كانت الجناية الثانية بعد برء الأولى أو قبلها وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى إذا كانت الثانية بعد برء الأولى فهما جنايتان متفرقتان وإن كانت قبل البرء فهي جناية واحدة ذكر قولهما في الزيادات (وجه) قولهما ان الجنايتين إذا كانتا قبل البرء فهما في حكم جناية واحده بدليل ان من قطع يد رجل خطأ ثم قتله وجبت عليه دية واحدة فصار كأنه قطع المفصلين معا بضربة واحدة فيجب القصاص فيهما وإذا برئت الأولى فقد استقرت حكمها فكانت الثانية جناية مفردة في مفصل مفرد فتفرد بحكمها فيجب القصاص في الأولى والأرش في الثانية ولأبي حنيفة رضي الله عنه ان وقت قطع المفصل الاعلى كانت الإصبعان صحيحتين أعنى إصبع القاطع والمقطوع له المفصل أولا فكانت بين الإصبعين مماثلة فأمكن استيفاء القصاص على وجه المماثلة ولم يكن بينهما مماثلة وقت قطع المفصل الثاني لان
(٣٠١)