بدائع الصنائع - أبو بكر الكاشاني - ج ١ - الصفحة ٣٠٩
انقطعت بالموت فصار كالأجنبي وعند أبي يوسف يجب عليه كفنها كما تجب عليه كسوتها في حال حياتها ولا يجب على المرأة كفن زوجها بالاجماع كما لا يجب عليها كسوته في حال الحياة وان لم يكن له مال ولا من ينفق عليه فكفنه في بيت المال كنفقته في حال حياته لأنه أعد لحوائج المسلمين وعلى هذا إذا نبش الميت وهو طري لم يتفسخ بعد كفن ثانيا من جميع المال لان حاجته إلى الكفن في المرة الثانية كحاجته إليه في المرة الأولى فان قسم المال فهو على الوارث دون الغرماء وأصحاب الوصايا لان بالقسم انقطع حق الميت عنه فصار كأنه مات ولا مال له فيكفنه وارثه إن كان له مال وان لم يكن له مال ولا من تفترض عليه نفقته فكفنه في بيت المال بمنزلة نفقته في حال حياته وان نبش بعد ما تفسخ وأخذ كفنه كفن في ثوب واحد لأنه إذا تفسخ خرج عن حكم الآدميين الا ترى انه لا يصلى عليه فصار كالسقط والله أعلم ثم إذا كفن الميت يحمل على الجنازة * (فصل) * والكلام في حمله على الجنازة في مواضع في بيان كمية من يحمل الجنازة وكيفية حملها وتشييعها ووضعها وما يتصل بذلك مما يسن وما يكره اما بيان كمية من يحمل الجنازة وكيفية حملها فالسنة في حمل الجنازة ان يحملها أربعة نفر من جوانبها الأربع عندنا وقال الشافعي السنة حملها بين العمودين وهو ان يحملها رجلان يتقدم أحدهما فيضع جانبي الجنازة على كتفيه ويتأخر الآخر فيفعل مثل ذلك وهذا النوع من الحمل مكروه كذا ذكره الحسن ابن زياد في المجرد واحتج الشافعي بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين واما ما روى عن عبد الله بن مسعود أنه قال السنة ان تحمل الجنازة من جوانبها الأربع وروى أن ابن عمر رضي الله عنهم ا كان يدور على الجنازة من جوانبها الأربع ولان عمل الناس اشتهر بهذه الصفة وهو آمن من سقوط الجنازة وأيسر على الحاملين المتداولين بينهم وأبعد من تشبيه حمل الجنازة بحمل الأثقال وقد أمرنا بذلك ولهذا يكره حملها على الظهر أو على الدابة وأما الحديث فتأويله انه كان لضيق المكان أو لعوز الحاملين ومن أراد اكمال السنة في حمل الجنازة ينبغي له ان يحملها من الجوانب الأربع لما روينا عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يدور على الجنازة على جوانبها الأربع فيضع مقدم الجنازة على يمينه ثم مؤخرها على يمينه ثم مقدمها على يساره ثم مؤخرها على يساره كما بين في الجامع الصغير وهذا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شئ وإذا حمل هكذا حصلت البداية بيمين الحامل ويمين الميت وإنما بدانا بالأيمن المقدم دون المؤخر لان المقدم أول الجنازة والبداية بالشئ إنما تكون من أوله ثم يضع مؤخرها الأيمن على يمينه لأنه لو وضع مقدمها الأيسر على يساره لاحتاج إلى المشي امامها والمشي خلفها أفضل ولأنه لو فعل ذلك أو وضع مؤخرها الأيسر على يساره لقدم الأيسر على الأيمن ثم يضع مقدمها الأيسر على يساره لأنه لو فعل كذلك يقع الفراغ خلف الجنازة فيمشي خلفها وهو أفضل كذلك كان الحمل ولكمال السنة كما وصفنا من الترتيب وينبغي ان يحمل من كل جانب عشر خطوات لما روى في الحديث من حمل جنازة أربعين خطوة كفرت أربعين كبيرة وأما جنازة الصبي فالأفضل ان يحملها الرجال ويكره ان توضع جنازته على دابة لان الصبي مكرم محترم كالبالغ ولهذا يصلى عليه كما يصلى على البالغ ومعنى الكرامة والاحترام في الحمل على الأيدي فاما الحمل على الدابة فإهانة له لأنه يشبه حمل الأمتعة وإهانة المحترم مكروه ولا بأس بان يحمله راكب على دابته وهو أن يكون الحامل له راكبا لان معنى الكرامة حاصل وعن أبي حنيفة في الرضيع والفطيم لا بأس بان يحمل في طبق يتداولونه والله أعلم والاسراع بالجنازة أفضل من الابطاء لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عجلوا بموتاكم فان يك خيرا قدمتموه إليه وان يك شرا ألقيتموه عن رقابكم وفى رواية فبعدا لأهل النار لكن ينبغي أن يكون الاسراع دون الخبب لما روى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي بالجنازة فقال ما دون الخبب ولان الخبب يؤدى إلى الاضرار بمشيعي الجنازة ويقدم الرأس في حال حمل الجنازة لأنه من أشرف الأعضاء فكان تقديمه أولى ولان معنى الكرامة في التقديم واما كيفية التشييع فالمشي خلف الجنازة أفضل عندنا وقال الشافعي المشي امامها أفضل واحتج بما روى الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة مطلب غسل الوجه 3
3 مطلب غسل اليدين 4
4 مطلب مسح الرأس 4
5 مطلب غسل الرجلين 5
6 مطلب المسح على الخفين 7
7 مطلب بيان مدة المسح 8
8 مطلب المسح على الجوارب 10
9 مطلب المسح على الجرموقين 10
10 مطلب مقدار المسح 12
11 مطلب نواقض المسح 12
12 مطلب المسح على الجبائر 13
13 مطلب شرط جواز المسح 13
14 مطلب نواقض المسح على الجبيرة 14
15 مطلب شرائط أركان الوضوء 15
16 مطلب الماء المقيد 15
17 مطلب الكلام في الاستنجاء في مواضع 18
18 مطلب في السواك 19
19 مطلب في النية في الوضوء 19
20 مطلب في التسمية في الوضوء 20
21 مطلب في غسل اليدين 20
22 مطلب في كيفية الاستنجاء 21
23 مطلب الموالاة في الوضوء 22
24 مطلب التثليث في الغسل 22
25 مطلب البداءة باليمين 22
26 مطلب الاستيعاب في مسح الرأس 22
27 مطلب مسح الاذنين 23
28 مطلب مسح الرقبة 23
29 مطلب القهقهة في الصلاة 32
30 مطلب مس المصحف 33
31 مطب آداب الوضوء 35
32 فصل في تفسير الحيض والنفاس والاستحاضة الخ 39
33 فصل في التيمم الخ 44
34 فصل في أركان التيمم 45
35 فصل في كيفية التيمم 46
36 فصل في شرائط ركن التيمم 46
37 فصل في بيان ما يتيمم به 53
38 فصل في بيان ما يتيمم منه 54
39 فصل في بيان وقت التيمم 54
40 فصل في صفة التيمم 55
41 فصل في بيان ما ينقض التيمم 56
42 فصل في الطهارة الحقيقية 60
43 فصل في بيان مقدار ما يصير به المحل نجسا الخ 71
44 فصل في بيان ما يقع به التطهير 83
45 فصل في طريق التطهير بالغسل الخ 87
46 فصل في شرائط التطهير بالماء 87
47 كتاب الصلاة 89
48 فصل في عدد الصلوات 91
49 فصل في عدد ركعات هذه الصلوات 91
50 فصل في صلاة المسافر 91
51 فصل في بيان ما يصير به المقيم مسافرا 93
52 فصل في بيان ما يصير المسافر به مقيما 97
53 فصل في أركان الصلاة 105
54 فصل في شرائط الأركان 114
55 فصل في واجبات الصلاة 146
56 فصل في كيفية الاذان 147
57 فصل في بيان سنن الاذان 149
58 فصل في بيان محل وجوب الاذان 152
59 فصل في بيان وقت الاذان 154
60 فصل في بيان ما يجب على السامعين عند الاذان 155
61 فصل في بيان من تجب عليه الجماعة 155
62 فصل في بيان من تنعقد به الجماعة 156
63 فصل في بيان ما يفعله بعد فوات الجماعة 156
64 فصل في بيان من يصلح للإمامة في الجملة 156
65 فصل في بيان من يصلح للإمامة على التفصيل 157
66 فصل في بيان من هو أحق بالإمامة وأولى بها 157
67 فصل في بيان مقام الإمام والمأموم 158
68 فصل في بيان ما يستحب للامام أن يفعله عقيب الفراغ من الصلاة 159
69 فصل في الواجبات الأصلية في الصلاة 160
70 فصل في بيان سبب الوجوب 164
71 فصل في بيان المتروك ساهيا هل يقضى أم لا 167
72 فصل في بيان محل سجود السهو 172
73 فصل في قدر سلام السهو وصفته 174
74 فصل في عمل سلام السهو انه هل يبطل التحريمة أولا 174
75 فصل في بيان من يجب عليه سجود السهو ومن لا يجب عليه 175
76 فصل في بيان كيفية وجوب السجدة 180
77 فصل في سبب وجوب السجدة 180
78 فصل في بيان من تجب عليه السجدة 186
79 فصل في شرائط جواز السجدة 187
80 فصل في بيان محل أداء السجدة 187
81 فصل في كيفية أداء السجدة 188
82 فصل في بيان وقت أداء السجدة 191
83 فصل في سنن السجود 192
84 فصل في بيان مواضع السجدة في القرآن 193
85 فصل واما الذي هو عند الخروج من الصلاة 194
86 فصل واما الذي هو في حرمة الصلاة الخروج منها 195
87 فصل في وجوب التكبير أيام التشريق 195
88 فصل في بيان وقت التكبير 195
89 فصل في محل أداء التكبير 196
90 فصل في بيان من يجب عليه التكبير 197
91 فصل في بيان حكم التكبير 198
92 فصل في سنن الصلاة 198
93 فصل في بيان ما يستحب في الصلاة وما يكره 215
94 فصل في بيان ما يفسد الصلاة 220
95 فصل في شرائط جواز البناء 220
96 فصل في محل البناء 223
97 فصل في الاستخلاف 224
98 فصل في شرائط جواز الاستخلاف 226
99 فصل في بيان حكم الاستخلاف 232
100 فصل في صلاة الخوف 242
101 فصل في مقدار صلاة الخوف 243
102 فصل في كيفية صلاة الخوف 243
103 فصل في شرائط الجواز 244
104 فصل في حكم هذه الصلوات الخ 245
105 فصل في مسائل السجدات الخ 249
106 فصل في صلاة الجمعة 256
107 فصل في كيفية فرضية الجمعة 256
108 فصل في بيان شرائط الجمعة 258
109 فصل في بيان مقدارها 269
110 فصل في بيان ما يفسدها 269
111 فصل في بيان ما يستحب في يوم الجمعة وما يكره فيه 269
112 فصل في بيان فرض الكفاية 270
113 فصل في الصلاة الواجبة 270
114 فصل في بيان من تجب عليه صلاة الوتر 271
115 فصل في مقدار الوتر 271
116 فصل في بيان وقته 272
117 فصل في صفة القراءة فيه 272
118 فصل في القنوت 273
119 فصل في بيان ما يفسد القنوت 274
120 فصل في صلاة العيدين 274
121 فصل في شرائط وجوبها وجوازها 275
122 فصل في بيان وقت أدائها 276
123 فصل في بيان قدر صلاة العيدين وكيفية أدائها 277
124 فصل في بيان ما يفسدها 279
125 فصل في بيان ما يستحب في يوم العيد 279
126 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 280
127 فصل في قدرها وكيفيتها 280
128 فصل في صلاة الاستسقاء 282
129 فصل في الصلاة المسنونة 284
130 فصل في صفة القراءة فيها 285
131 فصل في بيان ما يكره منها 285
132 فصل في بيان ان السنة إذا فاتت عن وقتها هل تقضى أم لا 287
133 فصل في مقدار التراويح 288
134 فصل في سننها 288
135 فصل في بيان أدائها 290
136 فصل في صلاة التطوع 290
137 فصل في بيان مقدار ما يلزم منه بالشروع 291
138 فصل في بيان أفضل التطوع 294
139 فصل في بيان ما يكره من التطوع 295
140 فصل في بيان ما يفارق التطوع الفرض فيه 297
141 فصل في صلاة الجنازة 299
142 فصل في الغسل الخ 299
143 فصل في بيان كيفية وجوبه 300
144 فصل في بيان كيفية الغسل 300
145 فصل في شرائط وجوبه 302
146 فصل في بيان من يغسل 304
147 فصل في تكفين الميت 306
148 فصل في كيفية وجوبه 306
149 فصل في صفة الكفن 307
150 فصل في كيفية التكفين 307
151 فصل في بيان من يجب عليه الكفن 308
152 فصل في حمله على الجنازة 309
153 فصل في صلاة الجنازة 310
154 فصل في بيان كيفية الصلاة على الجنازة 312
155 فصل في بيان ما تصح به وما تفسد وما يكره 315
156 فصل في بيان ما تفسد به صلاة الجنازة 316
157 فصل في بيان ما يكره فيها 316
158 فصل في بيان من له ولاية الصلاة على الميت 317
159 فصل في الدفن 318
160 فصل في سنة الحفر 318
161 فصل في سنة الدفن 318
162 فصل في الشهيد 320
163 فصل في حكم الشهادة في الدنيا 324