بدون النية ومراعاة الترتيب عندنا وعند الشافعي من الشرائط لا يجوز بدونهما وكذلك ا يجوز المتوضئ ليس بشرط لصحة وضوئه عندنا فيجوز وضوء الكافر عندنا وعنده شرط وضوء الكافر وكذلك الموالاة ليست بشرط عند عامة المشايخ وعند مالك شر ض وسنذكر هذه المسائل عند بيان سنن الوضوء لأنها من السنن عندنا لا من الفر قبل فكان الحاقها بفصل السنن أولى * (فصل) * وأما سنن الوضوء فكثيرة بعضها الوضوء وبعضها في ابتدائه وبعضها في أثنائه (أما) الذي هو قبل الوضوء إذ هو فمنها) الاستنجاء بالأحجار أو ما يقوم مقامها وسمى الكرخي الاستنجاء استجمار إذا هو طلب الجمرة وهي الحجر الصغير والطحاوي استطابة وهي طلب الطيب وهو الطهارة والاستنجاء هو طلب طهارة القبل والدبر من النجو وهو ما يخرج من البطن أوما يعلو ويرتفع من النجوة وهي المكان المرتفع (والكلام في الاستنجاء) في مواضع بيان صفة الاستنجاء وفي بيان ما يستنجى به وفي بيان ما يستنجى منه أما الأول فالاستنجاء سنة عندنا وعند الشافعي فرض حتى لو ترك الاستنجاء أصلا جازت ء عندنا ولكن مع الكراهة وعنده لا يجوز والكلام فيه راجع إلى أصل نذكره ان ز الله تعالى وهو أن قليل النجاسة الحقيقة في الثوب والبدن عفو في حق جواز ولم الصلاة عندنا وعنده ليس بعفو ثم ناقض في الاستنجاء فقال إذا استنجى بالأحجار يغسل موضع الاستنجاء جازت صلاته وان تيقنا ببقاء شئ من النجاسة إذا الحجر يستأصل النجاسة وإنما يقللها وهذا تناقض ظاهر ثم ابتداء الدليل على ا جمر الاستنجاء ليس بفرض ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج والاستدلال به من وجهين أحدهما انه نفى الحرج في تركه ولو كان فرضا لكان في تركه حرج والثاني أنه قال من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومثل هذا لا يقال في المفروض وإنما يقال في المندوب إليه والمستحب الا انه إذا ترك الاستنجاء أصلا وصلى يكره لان قليل النجاسة جعل عفوا في حق جواز الصلاة الكراهة وإذا استنجى زالت الكراهة لان الاستنجاء بالأحجار أقيم مقام الغسل بالماء شرعا للضرورة إذا الانسان قد لا يجد سترة أو مكانا خاليا للغسل ول وقد العورة حرام فأقيم الاستنجاء مقام الغسل فتزول به الكراهة كما تزول بالغسل وقد روى عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجى ولا يظن به أداء الصلاة مع الكراهة (وأما) بيان ما يستنجى به فالسنة ه كره الاستنجاء بالأشياء الطاهرة من الأحجار والأمدار والتراب والخرق البوالى مسعود بالروت وغيره من الأنجاس لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عبد الله بن مسعود عن أحجار الاستنجاء إناء بحجرين وروثة فأخذ الحجرين ورمى بالروثة وعلل الله نجسا فقال إنها رجس أو ركس أي نجس ويكره بالعظم لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالروث والرمة وقال من استنجى بروث أو رمة برئ مما أنزل على محمد وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تستنجوا بالعظم ولا بالروث فان العظم زاد اخوانكم الجن والروث علف دوابهم فان فعل ذلك يعتد به عندنا فيكون مقيما سنة ومرتكبا كراهة ويجوز أن يكون لفعل تجوز جهتان مختلفتان فيكون بجهة كذا وبجهة كذا وعند الشافعي لا يعتد به حتى عين صلاته إذا لم يستنج بالأحجار بعد ذلك وجه قوله إن النص ورد بالأحجار فيراعي عن المنصوص عليه ولان الروث نجس في نفسه والنجس كيف يزيل النجاسة (ولنا) أن النص معلول بمعنى الطهارة وقد حصلت بهذه الأشياء كما تحصل بالأحجار الا لما بالروث لما فيه من استعمال النجس وافساد علف دواب الجن وكره بالعظم من فيه من افساد زادهم على ما نطق به الحديث فكان النهى عن الاستنجاء به لمعنى في غيره لا في عينه فلا يمنع الاعتداد به وقوله الروث نجس في نفسه مسلم لكنه يابس لا ينفصل منه شئ إلى البدن فيحصل باستعماله نوع طهارة بتقليل النجاسة وساد الاستنجاء بخرقة الديباج ومطعوم الآدمي من الحنطة والشعير لما فيه من غير المال من غير ضرورة وكذا بعلف البهائم وهو الحشيش لأنه تنجيس للطاهر حصل ضرورة
(١٨)