الحالة ينقلب فرضه أربعا ويؤخر سجود السهو إلى آخر الصلاة سواء نوى الإقامة بعد ما سجد سجدة واحدة أو سجدتين ثم لا يفترق الحال في سجود السهو سيما إذا سلم وهو ذاكر له أو ساه عنه ومن نيته أن يسجد له أولا يسجد حتى لا يسقط عنه في الأحوال كلها لان محله بعد السلام الا إذا فعل فعلا يمنعه من البناء بأن تكلم أو قهقه أو أحدث متعمدا أو خرج عن المسجد أو صرف وجهه عن القبلة وهو ذاكر له لأنه فات محله وهو تحريمة الصلاة فيسقط ضرورة فوات محله وكذا إذا طلعت الشمس بعد السلام في صلاة الفجر أو احمرت في صلاة العصر سقط عنه السهو لان السجدة جبر للنقص المتمكن فيجرى مجرى القضاء وقد وجبت كاملة فلا يقضى الناقص * (فصل) * وأما بيان من يجب عليه سجود السهو ومن لا يجب عليه فسجود السهو يجب على الامام وعلى المنفرد مقصود التحقق سبب الوجوب منهما وهو السهو فاما المقتدى إذا سها في صلاته فلا سهو عليه لأنه لا يمكنه السجود لأنه ان سجد قبل السلام كان مخالفا للامام وان أخره إلى ما بعد سلام الامام يخرج من الصلاة بسلام الامام لأنه سلام عمد ممن لا سهو عليه فكان سهوه فيما يرجع إلى السجود ملحقا بالعدم لتعدد السجود عليه فسقط السجود عنه أصلا وكذلك اللاحق وهو المدرك لأول صلاة الامام إذا فاته بعضها بعد الشروع بسبب النوم أو الحدث السابق بأن نام خلف الامام ثم انتبه وقد سبقه الامام بركعة أو فرغ من صلاته أو سبقه الحدث فذهب وتوضأ وقد سبقه الامام بشئ من صلاته أو فرغ عنها فاشتغل بقضاء ما سبق به فسها فيه لا سهو عليه لأنه في حكم المصلى خلف الامام ألا ترى انه لا قراءة عليه وأما المسبوق إذا سها فيما يقضى وجب عليه السهو لأنه فيما يقضى بمنزلة المنفرد ألا ترى انه يفترض عليه القراءة وأما المقيم إذا اقتدى بالمسافر ثم قام إلى اتمام صلاته وسها هل يلزمه سجود السهو ذكر في الأصل وقال إنه يتابع الامام في سجود السهو وإذا سها فيما يتم فعليه سجود السهو أيضا وذكر الكرخي في مختصره انه كاللاحق لا يتابع الامام في سجود السهو وإذا سها فيما يتم لا يلزمه سجود السهو لأنه مدرك لأول الصلاة فكان في حكم المقتدى فيما يؤديه بتلك التحريمة كاللاحق ولهذا لا يقرأ كاللاحق والصحيح ما ذكر في الأصل لأنه ما اقتدى بامامة الا بقدر صلاة الامام فإذا انقضت صلاة الامام صار منفردا فيما وراء ذلك وإنما لا يقرأ فيما يتم لان القراءة فرض في الأوليين وقد قرأ الامام فيهما فكانت قراءة له وسهو الامام يوجب السجود عليه وعلى المقتدى لان متابعة الامام واجبة قال النبي صلى الله عليه وسلم تابع امامك على أي حال وجدته ولان المقتدى تابع للامام والحكم في التبع ثبت بوجود السبب في الأصل فكان سهو الامام سببا لوجوب السهو عليه وعلى المقتدى ولهذا لو سقط عن الامام بسبب من الأسباب بأن تكلم أو أحدث متعمدا أو خرج من المسجد يسقط عن المقتدى وكذلك اللاحق يسجد لسهو الامام إذا سها في حال نوم اللاحق أو ذهابه إلى الوضوء لأنه في حكم المصلى خلفه ولكن لا يتابع الامام في سجود السهو إذا انتبه في حال اشتغال الامام بسجود السهو أو جاء إليه من الوضوء في هذه الحالة بل يبدأ بقضاء ما فاته ثم يسجد في آخر صلاته بخلاف المسبوق أو المقيم خلف المسافر حيث يتابع الامام في سجود السهو ثم يشتغل بالاتمام (والفرق) ان اللاحق التزم متابعة الامام فيما اقتدى به على نحو ما فصل الامام وأنه اقتدى به في حق جميع الصلاة فيتابعه في جميعها على نحو ما يؤدى الامام والامام أدى الأول وسجد لسهوه في آخر صلاته فكذا هو فأما المسبوق فقد التزم بالاقتداء به متابعته بقدر ما هو صلاة الامام وقد أدرك هذا القدر فيتابعه فيه ثم ينفرد وكذا المقيم المقتدى بالمسافر ولو سجد اللاحق مع الامام للسهو وتابعه فيه لم يجزه لأنه سجد قبل أوانه في حقه فلم يقع معتدا به فعليه أن يعيد إذا فرغ من قضاء ما عليه ولكن لا تفسد صلاته لأنه ما زاد الا سجدتين بخلاف المسبوق إذا تابع الامام في سجود السهو ثم تبين انه لم يكن على الامام سهو حيث تفسد صلاة المسبوق إذا تابع الامام وما زاد الا سجدتين لان من الفقهاء من قال لا تفسد صلاة المسبوق على ما تذكره ثم الفرق ان فساد الصلاة هناك ليس لزيادة السجدتين بل للاقتداء في موضع كان عليه الانفراد في ذلك الموضع ولم يوجد ههنا لان اللاحق مقتد في جميع ما يؤدى فلهذا لم تفسد صلاته وكذلك المسبوق يسجد
(١٧٥)