الأول فيصح الشروع في الشفع الثاني ثم يفسد بترك القراءة أيضا فيجب قضاء الشفعين جميعا ولو ترك القراءة في احدى الأوليين واحدى الأخريين أو قرأ في احدى الأوليين فحسب عند محمد يلزمه قضاء الشفع الأول لا غير لان الشفع الأول فسد بترك القراءة في احدى الركعتين من هذا الشفع فبطلت التحريمة فلم يصح الشروع في الشفع الثاني وعند أبي حنيفة وأبى يوسف يلزمه قضاء الأربع أما عند أبي يوسف فلعدم بطلان التحريمة بفساد الصلاة وعند أبي حنيفة لكون الفساد غير ثابت بدليل مقطوع به فبقيت التحريمة فصح الشروع في الشفع الثاني ثم فسد الشفع الثاني بترك القراءة في الركعتين أو في إحداهما ولو ترك القراءة في الأوليين وقرأ في الأخريين يلزمه قضاء ركعتين وهو الشفع الأول بالاجماع لأنه فسد بترك القراءة في الركعتين فيلزمه قضاؤه فاما الشفع الثاني فعند أبي يوسف صلاة كاملة لان الشروع فيه قد صح لبقاء التحريمة وقد وجدت القراءة في الركعتين جميعا فصح وعند أبي حنيفة ومحمد وزفر لما بطلت التحريمة لم يصح الشروع في الشفع الثاني فلم تكن صلاة فلا يجب الا قضاء الشفع الأول والاخريان لا يكونان قضاء عن الأوليين بالاجماع أما عند أبي حنيفة ومحمد وزفر فلان الشفع الثاني ليس بصلاة لانعدام التحريمة وعند أبي يوسف وإن كان صلاة لكنه بناء على تلك التحريمة وانها انعقدت للأداء والتحريمة الواحدة لا يتسع فيها الأداء والقضاء ولو قرأ في احدى الأوليين لا غير عند محمد يلزمه قضاء ركعتين وعند أبي حنيفة وأبى يوسف قضاء الأربع وذكر في بعض نسخ الجامع الصغير قول أبي حنيفة مع محمد والصحيح ما ذكرنا من الدلائل ولو قرأ في احدى الأخريين لا غير عند أبي يوسف يلزمه قضاء الأربع وعند أبي حنيفة ومحمد وزفر يلزمه قضاء الشفع الأول لا غير ولو قرأ في الأوليين لا غير يلزمه قضاء الشفع الأخير عند الكل وكذا لو ترك القراءة في احدى الأخريين وهذا كله إذا قعد بين الشفعين قدر التشهد فأما إذا لم يقعد تفسد صلاته عند محمد بترك القعدة ولا تتأتى هذه التفريعات عنده ولو كان خلفه رجل اقتدى به فحكمه حكم امامه يقضى ما يقضى امامه لان صلاة المقتدى متعلقة بصلاة الامام صحة وفسادا ولو تكلم المقتدى ومضى الامام في صلاته حتى صلى أربع ركعات وقرأ في الأربع كلها وقعد بين الشفعين فان تكلم قبل أن يقعد الامام قدر التشهد فعليه قضاء الأوليين فقط لأنه لم يلتزم الشفع الأخير لان الالتزام بالشروع ولم يشرع فيه وإنما وجد منه الشروع في الشفع الأول فقط فيلزمه قضاؤه بالافساد لا غير وان تكلم بعد ما قعد قدر التشهد قبل أن يقوم إلى الثالثة لا شئ عليه لأنه أدى ما التزم بوصف الصحة وأما إذا قام إلى الثالثة ثم تكلم المقتدى لم يذكر هذه المسألة في الأصل وذكر عصام بن يوسف في مختصره أن عليه قضاء أربع ركعات قال الشيخ الإمام الزاهد صدر الدين أبو المعين ينبغي أن يكون هذا الجواب على قول أبي حنيفة وأبى يوسف لأنهما يجعلان هذا كله صلاة واحدة بدليل انهما ما يحكما بفسادها بترك القعدة الأولى وأما عند محمد فقد بقي كل شفع صلاة على حدة حتى حكم بافتراض القعدة الأولى فكان هذا المقتدى مفسدا للشفع الأخير لا غير فيلزمه قضاؤه لا غير * (فصل) * وأما بيان أفضل التطوع فاما في النهار فأربع أربع في قول أصحابنا وقال الشافعي مثنى مثنى بالليل والنهار جميعا واحتج بما روى عمارة بن رويبة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفتتح صلاة الضحى بركعتين ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يختار من الاعمال أفضلها ولان في التطوع بالمثنى زيادة تكبير وتسليم فكان أفضل ولهذا قال في الأربع قبل الظهر انها بتسليمتين ولنا ما روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يواظب في صلاة الضحى على أربع ركعات والاخذ برواية ابن مسعود أولى من الاخذ برواية عمارة بن رويبة لأنه يروى المواظبة وعمارة لا يرويها ولا شك أن الاخذ المفسر أولى ولان الأربع أدوم وأشق على البدن وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال أحمزها أي أشقها على البدن وأما في الليل فأربع أربع في قول أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد مثنى مثنى وهو قول الشافعي احتجا بما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاة الليل مثنى مثنى وبين كل ركعتين فسلم أمر بالتسليم على رأس الركعتين
(٢٩٤)