مذهبنا فكان الاخذ بروايتهم أولى مع أن فيما رواه الشافعي ما يدل على كونه منسوخا لان فيه أن فيه أن الطائفة الثانية يقضون ما سبقوا به قبل فراغ الامام ثم يسلمون معه وهذا كان في الابتداء أن المسبوق يبدأ بقضاء ما فاته ثم يتابع الامام ثم نسخ ولهذا لم يأخذ أحد من العلماء برواية أبي هريرة وما روى في الشاذ غيره قبول لان في حق الطائفة الثانية يكون اقتداء المفترض بالمتنفل وذا لا يصح عندنا الا أن يكون مؤولا وتأويله انه كان مقيما فصلى بكل طائفة ركعتين وقضت كل طائفة ركعتين وهو المذهب وعندنا أنه يصلى بكل طائفة شطر الصلاة هذا إذا لم يكن العدو بإزاء القبلة فإن كان العدو بإزاء القبلة فالأفضل عندنا أن يجعل الناس طائفتين فيصلى بكل طائفة شطر الصلاة على النحو الذي ذكرنا وان صلى بهم جملة جاز وهو أن يجعل الناس صفين ويفتتح الصلاة بهم جميعا فإذا ركع الامام ركع الكل معه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعوا جميعا وإذا سجد الإمام سجد معه الصف الأول والصف الثاني قيام يحرسونهم فإذا رفعوا رؤسهم سجد الصف الثاني والصف الأول قعود يحرسونهم فإذا رفعوا رؤسهم سجد الإمام السجدة الثانية وسجد معه الصف الأول والصف الثاني قعدوا يحرسونهم فإذا رفعوا رؤسهم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني فيصلى بهم الركعة الثانية بهذه الصفة أيضا فإذا قعد وسلم سلموا معه وعند الشافعي وابن أبي ليلى لا تجوز الا بهذه الصفة واحتجا بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف هكذا بعسفان عند استقبال العد والقبلة ولأنه ليس في هذه الصلاة بهذه الصفة ذهابا ومجيئا واستدبار القبلة وانها أفعال منافية للصلاة في الأصل فيجب اعتبارها ما أمكن ونحن نقول كل ذلك جائز والأفضل أن يصلى على نحو ما يصلى أن لو كان العدو مستدبر القبلة لأنه موافق لظاهر الآية قال الله تعالى فلتقم طائفة منهم معك وقال ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك أمر بجعل الناس طائفتين ولان الحراسة بهذا الوجه أبلغ لان الطائفة الثانية لم يكونوا يشاركونهم في الصلاة في الركعة الأولي فكانوا أقدر على الحراسة ولان فيما قالا يخالف كل صف امامهم في سجدة ومخالفة الامام منهية لا تجوز بحال من الأحوال بخلاف المشي واستدبار القبلة فان ذلك جائز بحال فان من سبقه الحدث يستدبر القبلة ويمشي عندنا وعند الشافعي المتطوع على الدابة يصلى أينما توجهت الدابة ثم لا شك ان الطائفة الأولي لا يقرؤن في الركعة الثانية لأنهم أدركوا أول الصلاة وعجزوا عن الاتمام لمعنى من المعاني فصار كالنائم ومن سبقه الحدث فذهب وتوضأ وجاء ولا شك أيضا ان الطائفة الثانية يقرؤن لأنهم مسبوقون فيقضون بقراءة هذا الذي ذكرنا في ذوات الأربع أو ذوات ركعتين وأما في المغرب فيصلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية الركعة الثالثة وقال سفيان الثوري يصلى بالطائفة الأولي ركعة وبالثانية ركعتين وقال الشافعي هو بالخيار وجه قول سفيان ان فرض القراءة في الركعتين الأوليين فينبغي أن يكون لكل طائفة في ذلك حظا وذلك فيما قلنا والشافعي يقول مراعاة التنصيف غير ممكن فان شاء يصلى بهؤلاء ركعتين وان شاء صلى بأولئك ولنا ان التنصيف واجب وقد تعذر ههنا وكان تفويت التنصيف على الطائفة الثانية أولي لأنه لا تفويت قصدا بل حكما لا يقاء حق الطائفة الأولي لأنه يجب على الامام أن يصلى بهم ركعة ونصفا لتتحقق المعادلة في القسمة فشرع في الركعة الثانية قضاء لحقهم الا انها لا تتجزأ فيجب عليه اتمامها فاما لو صلى بالطائفة الأولي ركعة وبالثانية ركعتين فقد فوت التنصيف على الطائفة الأولى قصد الا حكما لا يقاء حقهم لأنه لم يشتغل بعد بإيفاء حق الثانية ومعلوم ان تفويت الحق حكما دون تفويته قصدا لذلك كان الامر على ما وصفنا والله أعلم ثم الطائفة الأولى تقضى الركعة الثانية بغير قراءة لأنهم لاحقون والطائفة الثانية يصلون الركعتين الأوليين بغير قراءة ويقعدون بينهما وبعدهما كما يفعل المسبوق بركعتين في المغرب * (فصل) * وأما شرائط الجواز فمنها أن لا يقاتل في الصلاة فان قاتل في صلاته فسدت صلاته عندنا وقال مالك لا تفسد وهو قول الشافعي في القديم واحتجا بقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم أباح لهم أخذ السلاح فيباح القتال ولان أخذ السلاح لا يكون الا للقتال به ولأنه سقط اعتبار المشي في الصلاة فيسقط اعتبار القتال ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن أربع صلوات يوم الخندق فقضاهن بعد هوى من الليل وقال شغلونا عن الصلاة الوسطى ملا
(٢٤٤)