والمعتبر في إقامة هذه السنة عندنا هو الانقاء دون العدد ف نقاء بحجر واحد كفاه وان لم يحصل بالثلاث زاد عليه وعند الشافعي العدد مع ج شرط حتى لو حصل الانقاء بما دون الثلاث كل الثلاث ولو ترك لم يجزه وا أمر الشافعي بما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من استجمر فليوتر الله بالايثار ومطلق الامر للوجوب (ولنا) ما رويناه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله أحجار الاستنجاء فأتاه بحجرين وترك الروثة ولم يسأله حجرا ثالثا ولو كان العدد فيه شرطا لسأله إذا لا يظن به ترك الواجب ولان الغرض منه هو التطهير وقد حصل بالواحد ولا يجوز تنجيس ا الامر غير ضرورة (وأما) الحديث فحجة عليه لان أقل الايتار مرة واحدة على أن الامر بالايتار ليس لعينه بل لحصول الطهارة فإذا حصلت بما دون الثلاث فقد زلة المقصود فينتهي حكم الامر وكذا لو استنجى بحجر واحد له ثلاثة أحرف لأنه ب الله ثلاثة أحجار في تحصيل معنى الطهارة ويستنجى بيساره لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بيمينه ويستجمر بيساره وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بيمينه ويستنجى بيساره ولان اليسار للاقذار من قدر إذا كانت النجاسة التي على المخرج قدر الدرهم أو أقل منه فإن كانت أكثر من قدر الدرهم لم يذكر في ظاهر الرواية واختلف المشايخ فيه فقال بعضهم لا يزول لان بالغسل وقال بعضهم يزول بالأحجار وبه أخذ الفقيه أبو الليث وهو الصحيح لان الشرع ورد بالاستنجاء بالأحجار مطلقا من غير فصل وهذا كله إذا لم يتعد النجس المخرج فان تعداه ينظر إن كان المتعدى أكثر من قدر الدرهم يجب غسله بالاجماع وإن كان أقل من قدر الدرهم لا يجب غسله عند أبي حنيفة وأبى يوسف وعند محمد غسلها وذكر القدوري في شرحه مختصر الكرخي ان النجاسة إذا تجاوزت مخرجها وجب غسلها ولم يذكر خلاف أصحابنا لمحمد ان الكثير من النجاسة ليس بعفو وهذا (كثير ولهما ان القدر الذي على المخرج قليل وإنما يصير كثيرا بضم المتعدى اليه والأخرى نجاستان مختلفتان في الحكم فلا يجتمعان الا يرى أن إحداهما نزول بالأحجار أو هي لا تزول الا بالماء وإذا اختلفتا في الحكم يعطى لكل واحدة منهما حكم نفسها قليله فكانت عفوا (واما) بيان ما يستنجى منه فالاستنجاء مسنون كل نجس يخرج من السبيلين له عين مرئية كالغائط والبول والمني والودي ولسبيلين والدم لان الاستنجاء للتطهير بتقليل النجاسة وإذا كان النجس الخارج من ليست عينا مرئية تقع الحاجة إلى التطهير بالتقليل ولا استنجاء في الريح لأنها ليست بعين مرئية (ومنها) السواك لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي رواية عند كل وضوء ولأنه مطهرة للغم على ما نطق به الحديث السواك مطهرة للغم ومرضاة للرب عز وجل وروى عنه أنه قال ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت ان يدردنى وروى أنه قال طهر وامسالك القرآن بالسواك وله ان يستاك باي سواك كان رطبا أو السواك مبلولا أو غير مبلول صائما كان أو غير صائم قبل الزوال أو بعده لان نصوص السؤال مطلقة وعند الشافعي يكره السواك بعد الزوال للصائم لما يذكر في كتا هي فريضة وأما) الذي هو في ابتداء الوضوء (فمنها) النية عندنا وعند الشافعي الوضوء والكلام في النية راجع إلى أصل وهو أن معنى القربة والعبادة غير لازم في نبي صلى عندنا وعنده لازم ولهذا صح من الكافر عندنا خلافا له واحتج بما روى عن لهذا كان الله عليه وسلم أنه قال الوضوء شطر الايمان والايمان عبادة فكذا شطره الف الأصل التيمم عبادة حتى لا يصح بدون النية وأنه خلف عن الوضوء والخلف لا وجوهكم (ولنا) قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا المسح وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أمر بالغسل أيها الذين مطلقا عن شرط النية ولا يجوز تقييد المطلق الا بدليل وقوله تعالى لا عابري سبيل آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا نهى الجنب عن قربان الصلاة إذا لم يكن عابر سبيل إلى غاية الاغتسال مطلقا عن شرط النية فيقتضى انتهاء حكم النهى عند الاغتسال مر بالوضوء ينتهى الا عند
(١٩)