القبلة أقرب إلى الإجابة فيدعو الله ويستغفر للمؤمنين ويجددون التوبة ويستسقون وهل يقلب الامام رداءه لا يقلب في قول أبي حنيفة وعندهما يقلب إذا مضى صدر من خطبته فاحجتا بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قلب رداءه ولأبي حنيفة ما روى أنه عليه السلام استسقى يوم الجمعة ولم يقلب الرداء ولان هذا دعاء فلا معنى لتغيير الثوب فيه كما في سائر الأدعية وما روى أنه قلب الرداء محتمل يحتمل انه تغير عليه فأصلحه فظن الراوي انه قلب أو يحتمل انه عرف من طريق الوحي ان الحال ينقلب من الجدب إلى الخصب متى قلب الرداء بطريق التفاؤل ففعل وهذا لا يوجد في حق غيره وكيفية تقليب الرداء عندهما أنه كان مربعا جعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه وإن كان مدورا جعل الجانب الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن وأما القوم فلا يقلبون أرديتهم عند عامة العلماء وعند مالك يقلبون أيضا واحتج بما روى عن عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه وحول الناس أرديتهم وهما يقولان ان تحويل الرداء في حق الامام أمر ثبت بخلاف القياس بالنص على ما ذكرنا فنقتصر على مورد النص وما روى من الحديث شاذ على أنه يحتمل انه صلى الله عليه وسلم عرف ذلك فلم ينكر عليهم فيكون تقريرا ويحتمل انه لم يعرف لأنه كان مستقبل مستدبرا لهم فلا يكون حجة مع الاحتمال ثم إن شاء رفع يديه نحو السماء عند الدعاء وان شاء أشار بأصبعه كذا روى عن أبي يوسف لان رفع اليدين عند الدعاء سنة لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعرفات باسطا يديه كالمستطعم المسكين ثم المستحب أن يخرج الامام والناس إلى الاستسقاء ثلاثة أيام متتابعة لان المقصود من الدعاء الإجابة والثلاثة مدة ضربت لابلاء الاعذار وان امر الامام الناس بالخروج ولم يخرج بنفسه خرجوا لما روى أن قوما شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القحط فأمرهم أن يجثوا على الركب ولم يخرج بنفسه وإذا خرجوا اشتغلوا بالدعاء ولم يصلوا بجماعة الا إذا أمر الامام انسانا أن يصلى بهم جماعة لان هذا دعاء فلا يشترط له حضور الامام وان خرجوا بغير اذنه جاز لأنه دعاء فلا يشترط له اذن الامام ولا يمكن أهل الذمة من الخروج إلى الاستسقاء عند عامة العلماء وقال مالك ان خرجوا لم يمنعوا والصحيح قول العامة لان المسلمين بخروجهم إلى الاستسقاء ينتظرون نزول الرحمة عليهم والكفار منازل اللعنة والسخطة فلا يمكنون من الخروج والله أعلم * (فصل) * وأما الصلاة المسنونة فهي السنن المعهودة للصلوات المكتوبة والكلام فيها يقع في مواضع في بيان مواقيت هذه السنن ومقاديرها جملة وتفصيلا وفي بيان صفة القراءة فيها وفي بيان ما يكره فيها وفي بيان انها إذا فاتت عن وقتها هل تقضى أم لا اما الأول فوقت جملتها وقت المكتوبات لأنها توابع للمكتوبات فكانت تابعة لها في الوقت ومقدار جملتها اثنا عشر ركعة ركعتان وأربع وركعتان وركعتان وركعتان في ظاهر الرواية وأما مقدار كل واحدة منها ووقتها على التفصيل فركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر لا يسلم الا في آخرهن وركعتان بعده وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء كذا ذكر محمد في الأصل وذكر في العصر والعشاء ان تطوع بأربع قبله فحسن وذكر الكرخي هكذا الا أنه قال في العصر وأربع قبل العصر وفى العشاء وأربع بعد العشاء وروى الحسن عن أبي حنيفة وركعتان قبل العصر والعمل فيما روينا على المذكور في الأصل والأصل في السنن ما روى عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من ثابر على اثنى عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة ركعتين قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وقد واظب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها ولم يترك شيئا منها الا مرة أو مرتين لعذر وهذا تفسير السنة وأقوى السنن ركعتا الفجر لورود الشرع بالترغيب فيهما ما لم رد في غيرهما فإنه روى عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها وعن ابن عباس في تأويل قوله تعالى وأدبار النجوم انه ركعتا الفجر وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوهما فان فيهما الرغائب وروى عنه أنه قال صلوهما ولو طردتكم الخيل وروى جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلى بعد الزوال في كل يوم أربع ركعات منهم أبو أيوب الأنصاري
(٢٨٤)