سكتة له في وسط القراءة وذلك غير مشروع ثم يقرأ بفاتحة الكتاب والسورة وقد بينا أصل فرضية القراءة وقدرها ومحل القراءة المفروضة في بيان أركان الصلاة وههنا نذكر المقدار الذي يخرج به عن حد الكراهة والمقدار المستحب من القراءة أما الأول فالقدر الذي يخرج به عن حد الكراهة هو أن يقرأ الفاتحة وسورة قصيرة قدر ثلاث آيات أو ثلاث آيات من أي سورة كانت حتى لو قرأ الفاتحة وحدها أو قرأ معها آية وآيتين يكره لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وسورة معها وأقصر السور ثلاث آيات ولم يرد به نفى الجواز بل نفى الكمال وأداء المفروض على وجه النقصان مكروه وأما القدر المستحب من القراءة فقد اختلفت الروايات فيه عن أبي حنيفة ذكر في الأصل ويقرأ الإمام في الفجر في الركعتين جميعا بأربعين آية مع فاتحة الكتاب أي سواها وذكر في الجامع الصغير بأربعين خمسين ستين سوى فاتحة الكتاب وروى الحسن في المجرد عن أبي حنيفة ما بين ستين إلى مائة وإنما اختلفت الروايات لاختلاف الاخبار روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ في صلاة الفجر سورة ق حتى أخذ بعض النسوان منه في صلاة الفجر منهن أم هشام بنت الحرث بن النعمان وعن مورق العجلي قال تلقنت سورة ق واقترب من في رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة قراءته لهما في صلاة الفجر وعن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الفجر والمرسلات وعم يتساءلون وفى رواية إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وروى ابن مسعود وابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الركعة الأولى من الفجر بالم تنزيل السجدة وفى الأخرى بهل أتى على الانسان وعن أبي برزة الأسلمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر ما بين ستين آية إلى مائة كذا ذكر وكيع وروى أن أبا بكر قرأ في الفجر سورة البقرة فلما فرغ قال له عمر كادت الشمس تطلع يا خليفة رسول الله فقال رضي الله عنه لو طلعت لم تجدنا غافلين وروى أن عمر رضي الله عنه قرأ سورة يوسف فلما انتهى إلى قوله إنما أشكو بنى وحزني إلى الله خنقته العبرة فركع ووفق بعضهم بين الروايات فقال المساجد ثلاثة مسجد له قوم زهاد وعباد يرغبون في العبادة ومسجد له قوم كسالى غير راغبين في العبادة ومسجد له قوم أوساط فينبغي للامام أن يعمل بأكثر الروايات قراءة في الأول وبأدناها قراءة في الثاني وبأوسطها قراءة في الثالث عملا بالروايات كلها بقدر الامكان ويجوز أن يكون اختلاف الروايات محمولا على هذا ويقرأ في الظهر بنحو من ذلك أو دونه ذكره في الأصل لما روى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال حررنا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر في الركعتين بثلاثين آية وعن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وقرأ والسماء والطارق والشمس وضحاها وفى العصر يقرأ بعشرين آية مع فاتحة الكتاب أي سواها ذكره في الأصل لما روى عن أبي هريرة وجابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العصر بسورة سبح اسم ربك الا على وهل أتاك حديث الغاشية وفى العشاء مثل ذلك في رواية الأصل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين كان قرأ البقرة في صلاة العشاء أين أنت من الشمس وضحاها والليل إذا يغشى ولأنها تؤخر إلى ثلث الليل فلو طول القراءة لتشوش أمر الصلاة على القوم لغلبة النوم إياهم وفى المغرب بسورة قصيرة خمس آيات أو ست آيات مع فاتحة الكتاب أي سواها ذكره في الأصل لما روى عن عمر رضي الله عنه انه كتب إلى أبى موسى الأشعري ان اقرأ في الفجر والظهر بطوال المفصل وفى العصر والعشاء بأوساط المفصل وفى المغرب بقصار المفصل ولأنا أمرنا بتعجيل المغرب وفى تطويل القراءة تأخيرها وذكر في الجامع الصغير ويقرأ في الظهر في الأوليين مثل ركعتي الفجر والعصر والعشاء سواء والمغرب دون ذلك وروى الحسن في المجرد عن أبي حنيفة انه يقرأ في الظهر بعبس أو إذا الشمس كورت في الأولى وفى الثانية بلا أقسم أو والشمس وضحاها وفى العصر يقرأ في الأولى والضحى أو والعاديات وفى الثانية بألهاكم أو ويل لكل همزة وفى المغرب وفى الأولى مثل ما في الصعر وفى العشاء في الأوليين مثل ما في الظهر فقد جعلها في الأصل كالعصر وفى المجرد كالظهر وذكر الكرخي
(٢٠٥)