يده على فيه ويكره أن يغطى فاه في الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولان في التغطية منعا من القراءة والأذكار المشروعة ولأنه لو غطى بيده فقد ترك سنة اليد وقد قال صلى الله عليه وسلم كفوا أيديكم في الصلاة ولو غطاه بثوب فقد تشبه بالمجوس لأنهم يتلثمون في عبادتهم النار والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلثم في الصلاة الا إذا كانت التغطية لدفع التثاؤب فلا بأس به لما مر ويكره ان يكف ثوبه لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت ان أسجد على سبعة أعظم ولان لا أكف ثوبا ولا أكفت شعرا ولان فيه ترك سنة وضع اليد ويكره ان يصلى عاقصا شعره لما روى عن رفاعة بن رافع انه رأى الحسن بن علي رضي الله عنهما يصلى عاقصا شعره فحل العقدة فنظر إليه الحسن مغضبا فقال يا ابن بنت رسول الله أقبل على صلاتك ولا تغضب فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال ذاك كفل الشيطان وفى رواية مقعد الشيطان من صلاة العبد والعقص ان يشد الشعر ضفيرة حول رأسه كما تفعله النساء أو يجمع شعره فيعقده في مؤخر رأسه ويكره ان يصلى معتجرا لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الاعتجار واختلف في تفسير الاعتجار قيل هو ان يشد حوالي رأسه بالمنديل ويتركها منه وهو تشبه بأهل الكتاب وقيل هو يلف شعره على رأسه بمنديل فيصير كالعاقص شعره والعقص مكروه لما ذكرنا وعن محمد رحمه الله أنه قال لا يكون الاعتجار الا مع تنقب وهو ان يلف بعض العمامة على رأسه ويجعل طرفا منها على وجهه كمعتجر النساء اما لأجل الحر والبرد أو للتكبر ويكره ان يغمض عينيه في الصلاة لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن تغميض العين في الصلاة ولان السنة ان يرمى ببصره إلى موضع سجوده وفى التغميض ترك هذه السنة ولان كل عضو وطرف ذو حظ من هذه العبادة فكذا العين لا يروح في الصلاة لما فيه من ترك سنة وضع اليد وترك الخشوع ويكره ان يبزق على حيطان المسجد أو بين يديه على الحصى أو يمتخط لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان المسجد لينزوي من النخامة كما تنزى الجلدة في النار ولان ذلك سبب لتنفير الناس عن الصلاة في المسجد ولان النخامة والمخاط مما يستقذر طبعا وإذا عرض له ذلك ينبغي ان يأخذه بطرف ثوبه وان ألقاه في المسجد فعليه ان يرفعه ولو دفنه في المسجد تحت الحصير يرخص له ذلك والأفضل ان لا يفعل لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في دفن النخامة في المسجد ولأنه طاهر في نفسه الا انه مستقذر طبعا فإذا دفن لا يستقذر ولا يؤدى إلى التنفير والرفع أولى تنزيها للمسجد عما ينزوي منه ويكره عد الآي والتسبيح في الصلاة عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد لا بأس بذلك في الفرض والتطوع وروى عن أبي حنيفة انه كره في الفرض ورخص في التطوع وذكر في الجامع الصغير قول محمد مع أبي حنيفة وجه قولهما أن العد محتاج إليه لمراعاة السنة في قدر القراءة وعدد التسبيح خصوصا في صلاة التسبيح التي توارثتها الأمة ولأبي حنيفة ان في العد باليد ترك السنة اليد وذلك مكروه ولأنه ليس من أعمال الصلاة فالقليل منه ان لم يفسد الصلاة فلا أقل من أن يوجب الكراهة ولا حاجة إلى العد باليد في الصلاة فإنه يمكنه ان بعد خارج الصلاة مقدار ما يقرأ في الصلاة ويعين ثم يقرأ بعد ذلك المقدار العين أو بعد بقلبه ويكره أن يكون الامام على دكان والقوم أسفل منه والجملة فيه انه لا يخلوا ما إن كان الامام على الدكان والقوم أسفل منه أو كان القوم على الدكان والامام أسفل منهم ولا يخلو اما إن كان الامام وحده أو كان بعض القوم معه وكل ذلك لا يخلوا ما إن كان في حالة الاختيار أو في حالة العذر اما في حالة الاختيار فإن كان الامام وحده على الدكان والقوم أسفل منه يكره سواء كان المكان قدر قامة الرجل أو دون ذلك في ظاهر الرواية وروى الطحاوي انه لا يكره ما لم يجاوز القامة لان في الأرض هبوطا وصعود أو قليل الارتفاع عفو والكثير ليس بعفو فجعلنا الحد الفاصل ما يجاوز القامة وروى عن أبي يوسف انه إذا كان دون القامة لا يكره والصحيح جواب ظاهر الرواية لما روى أن حذيفة بن اليمان قام بالمدائن ليصلى بالناس على دكان فجذبه سلمان الفارسي ثم قال ما الذي أصابك أطال العهد أم نسبت أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقوم الامام على مكان انشر مما عليه أصحابه وفى رواية اما علمت أن أصحابك يكرهون ذلك فقال
(٢١٦)