الانتقال فلا حاجة إلى رفع اليدين وما رواه منسوخ فإنه روى أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع ثم ترك ذلك بدليل ما روى ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعنا وترك فتركنا دل عليه أن مدار حديث الرفع على علي وابن عمر وعاصم بن كليب قال صليت خلف على سنتين فكان لا يرفع يديه الا في تكبيرة الافتتاح ومجاهد قال صليت خلف عبد الله بن عمر سنتين فكان لا يرفع يديه الا في تكبيرة الافتتاح فدل عملهما على خلاف ما رويا علي معرفتهما انتساخ ذلك على أن ترك الرفع عند تعارض الاخبار أولى لأنه لو ثبت الرفع لا تربو درجته على السنة ولو لم يثبت كان بدعة وترك البدعة أولى من اتيان السنة ولان ترك الرفع مع ثبوته لا يوجب فساد الصلاة والتحصيل مع عدم الثبوت يوجب فساد الصلاة لأنه اشتغال بعمل ليس من أعمال الصلاة باليدين جميعا وهو تفسير العمل الكثير وقد بينا المقدار المفروض من الركوع في موضعه وأما سنن الركوع فمنها أن يبسط ظهره لما روى عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع بسط ظهره حتى لو وضع على ظهره قدح من ماء لاستقر ومنها أن لا ينكس رأسه ولا يرفعه أي يسوى رأسه بعجزه لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع لم يرفع رأسه ولم ينكسه وروى أنه نهى أن يدبح المصلى تدبيح الحمار وهو أن يطأطئ رأسه إذا شم البول أو أراد أن يتمرغ ولان بسط الظهر سنة وأنه لا يحصل مع الرفع والتنكيس ومنها أن يضع يديه على ركبتيه وهو قول عامة الصحابة وقال ابن مسعود السنة هي التطبيق وهو أن يجمع بين كفيه ويرسلهما بين فخذيه والصحيح قول العامة لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لانس رضي الله عنه إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك وفرج بين أصابعك وفى رواية وفرق بين أصابعك وروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال ثنيت لكم الركب فخذوا بالركب والتطبيق منسوخ لما روى أن سعيد بن العاص رأى ابنه يطبق في الصلاة فنهاه عن ذلك فقال رأيت ابن مسعود يطبق في الصلاة فقال رحم ابن مسعود كنا نطبق في الابتداء ثم نهينا عنه فيحتمل أن ابن مسعود كان يفعله لان النسخ لما يبلغه ومنها أنه يفرق بين أصابعه لما روينا ولان السنة هي الوضع مع الاخذ لحديث عمر رضي الله عنه والتفريق أمكن من الاخذ ومنها أن يقول في ركوعه سبحان ربى العظيم ثلاثا وهذا قول العامة وقال مالك في قول من ترك التسبيح في الركوع تبطل صلاته وفى رواية عنه أنه قال لا نجد في الركوع دعاء موقتا وروى عن أبي مطيع البلخي أنه قال من نقص من الثلاث في تسبيحات الركوع والسجود لم تجزه صلاته وهذا فاسد لان الامر تعلق بفعل الركوع والسجود مطلقا عن شرط التسبيح فلا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد فقلنا بالجواز مع كون التسبيح سنة عملا بالدليلين بقدر الامكان ودليل كونه سنة ما روى عن عقبة بن عامر أنه قال لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم ولما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودكم ثم السنة فيه أن يقول ثلاثا وذلك أدناه وقال الشافعي يقول مرة واحدة لان الامر بالفعل لا يقتضى التكرار فيصير ممتثلا بتحصيله مرة واحدة ولنا ما روى عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم فليقل في ركوعه سبحان ربى العظيم ثلاثا وفى سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه والامر بالفعل يحتمل التكرار فيحمل عليه عند قيام الدليل وروى عن محمد انه إذا سبح مرة واحدة يكره لان الحديث جعل الثلاث أدنى التمام فما دونه يكون ناقصا فيكره ولو زاد على الثلاث فهو أفضل لان قوله وذلك أدناه دليل استحباب الزيادة وهذا إذا كان منفردا فإن كان مقتديا يسبح إلى أن يرفع الامام رأسه واما إذا كان اماما فينبغي أن يسبح ثلاثا ولا يطول على القوم لما روينا من الأحاديث ولان التطويل سبب التنفير وذلك مكروه وقال بعضهم يقولها أربعا حتى يتمكن القوم من أن يقولوها ثلاثا وعن سفيان الثوري أنه يقولها خمسا وقال الشافعي يزيد في الركوع على التسبيحة الواحدة اللهم لك ركعت ولك خشعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت ويقول في السجود سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين كذا روى عن علي رضي الله عنه وهو عندنا محمول
(٢٠٨)