لأنه لا قراءة عليه وعنده يتعوذ لأنه يأتي بالثناء فيأتي بما هو تبع له والثانية المسبوق إذا شرع في صلاة الامام وسبح لا يتعوذ في الحال وإنما يتعوذ إذا قام إلى قضاء ما سبق به عندهما لان ذلك وقت القراءة وعنده يتعوذ بعد الفراغ من التسبيح لأنه تبع له والثالثة الامام في صلاة العيد يأتي بالتعوذ بعد التكبيرات عندهما إذا كان يرى رأى ابن عباس أو رأى ابن مسعود لان ذلك وقت القراءة وعنده يأتي به بعد التسبيح قبل التكبيرات لكونه تبعا له وأما كيفية التعوذ فالمستحب له أن يقول أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لان أولى الألفاظ ما وافق كتاب الله وقد ورد هذان اللفظان في كتاب الله تعالى ولا ينبغي أن يزيد عليه ان الله هو السميع العليم لأن هذه الزيادة من باب الثناء وما بعد التعوذ محل القراءة لا محل الثناء وينبغي أن لا يجهر بالتعوذ لان الجهر بالتعوذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن علي وابن مسعود رضي الله عنهما انهما قالا أربع يخفيهن الامام وذكر منهما التعوذ ولان الأصل في الأذكار هو الاخفاء لقوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة فلا يترك الا لضرورة ثم يخفى بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشافعي يجهر به والكلام في التسمية في مواضع أحدها انها من القرآن أم لا والثاني انها من الفاتحة أم لا والثالث انها من رأس كل سورة أم لا وينبنى على كل فصل ما يتعلق به من الأحكام أما الأول فالصحيح من مذهب أصحابنا انها من القرآن لان الأمة أجمعت على أن ما كان بين الدفتين مكتوبا بقلم الوحي فهو من القرآن والتسمية كذلك وكذا روى المعلى عن محمد فقال قلت لمحمد التسمية آية من القرآن أم لا فقال ما بين الدفتين كله قرآن فقلت فما بالك لا تجهر بها فلم يجبني وكذا روى الجصاص عن محمد أنه قال التسمية آية من القرآن أنزلت للفصل بين السورة للبداءة بها تبركا وليست بآية من كل واحدة منها واليه أشار في كتاب الصلاة فإنه قال ثم يفتتح القراءة ويخفى بسم الله الرحمن الرحيم وينبنى على هذا ان فرض القراءة في الصلاة يتأدى بها عند أبي حنيفة إذا قرأها على قصد القراءة دون الثناء عند بعض مشايخنا لأنها آية من القرآن وكذا روى عن عبد الله بن المبارك ان من ترك بسم الله الرحمن الرحيم في القرآن فقد ترك مائة وثلاثة عشر آية وقال بعضهم لا يتأدى لان في كونها آية تامة احتمال فإنه روى عن الأوزاعي أنه قال ما أنزل الله في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الا في سورة النمل وانها في النمل وحدها ليست بآية تامة وإنما الآية قوله إنه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم فوقع الشك في كونها آية تامة فلا تجوز الصلاة بالشك وكذا يحرم على الجنب والحائض والنفساء قراءتها على قصد القرآن اما على قياس رواية الكرخي فظاهر لان ما دون الآية يحرم عليهم وكذا على رواية الطحاوي لاحتمال انها آية تامة فتحرم قراءتها عليهم احتياطا واما الثاني والثالث فعند أصحابنا ليست من الفاتحة ولا من رأس كل سورة وقال الشافعي انها من الفاتحة قولا واحدا وله في كونها من رأس كل سورة قولان وقال الكرخي لا أعرف في هذه المسألة بعينها عن متقدمي أصحابنا في الاختلاف نصا لكن أمرهم بالاخفاء دليل على أنها ليست من الفاتحة لامتناع أن يجهر ببعض السورة دون البعض احتج الشافعي بما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول الحمد لله رب العالمين سبع آيات إحداهن بسم الله الرحمن الرحيم فقد عد التسمية آية من الفاتحة دل انها من الفاتحة ولأنها كتبت في المصاحف على رأس الفاتحة وكل سورة بقلم الوحي فكانت من الفاتحة ومن كل سورة ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم خبرا عن الله تعالى أنه قال قسمت الصلاة يبنى وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله العالمين يقول الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى مجدني عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى أثنى على عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا يبنى وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل ووجه الاستدلال به من وجهين أحدهما انه بدأ بقوله الحمد لله رب العالمين لا بقوله بسم الله الرحمن الرحيم ولو كانت من الفاتحة لكانت البداءة بها لا بالحمد والثاني انه نص على المناصفة ولو كانت التسمية من الفاتحة لم تتحقق المناصفة بل يكون ما لله أكثر لأنه يكون في النصف الأول أربع آيات ونصف ولان كون الآية من سورة كذا ومن موضع كذا لا يثبت الا بالدليل المتواتر من النبي صلى الله عليه
(٢٠٣)