في المسألة إحداهما ما ذكره القمي وهو أنهم لما جاؤوا مجتمعين لأداء هذه الصلاة بالجماعة فالأمي قادر على أن يجعل صلاته بقراءة بان يقدم القارئ فيقتدى به فتكون قراءته له قال صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقراءة الامام له قراءة فإذا لم يفعل فقد ترك أداء الصلاة بقراءة مع القدرة عليها ففسدت بخلاف سائر الاعذار لان لبس الامام لا يكون لبسا للمقتدى وكذا ركوع الامام وسجوده ولا ينوب عن المقتدى ووضوء الامام لا يكون وضوءا للمقتدى فلم يكن قادرا على إزالة العذر بتقديم من لا عذر له ولا يلزم على هذه الطريقة ما إذا كان الأمي يصلى وحده وهناك قارئ يصلى تلك الصلاة حيث تجوز صلاة الأمي وإن كان قادرا على أن يجعل صلاته بقراءة بان يقتدى بالقارئ لأن هذه المسألة ممنوعة وذكر أبو حازم القاضي أن على قياس قول أبي حنيفة لا تجوز صلاة الأمي هو قول مالك ولئن سلمنا فلان هناك لم يقدر على أن يجعل صلاته بقراءة إذا لم يظهر من القارئ رغبة في أداء الصلاة بجماعة حيث اختار الانفراد بخلاف ما نحن فيه (والطريقة) الثانية ما ذكره غسان وهو أن التحريمة انعقدت موجبة للقراءة فإذا صلوا بغير قراءة فسدت صلاتهم كالقارئين وإنما قلنا إن التحريمة انعقدت موجبة للقراءة لأنه وقعت المشاركة في التحريمة لأنها غير مفتقرة إلى القراءة فانعقدت موجبة للقراءة لاشتراكها بين القارئين وغيرهم ثم عند أو ان القراءة تفسد لانعدام القراءة بخلاف سائر الاعذار لان هناك التحريمة لم تنعقد مشتركة لان تحريمة اللابس لم تنعقد إذا اقتدى بالعاري لافتقارها إلى ستر العورة والى ارتفاع سائر الاعذار فلم تنعقد مشتركة بخلاف ما نحن فيه فالمها غير مفتقرة إلى القراءة فانعقدت تحريمة القارئ مشتركة فانعقدت موجبة للقراءة ولا يلزم على هذه الطريقة ما ذكرنا من المسألة لان هناك تحريمة الأمي لم تنعقد موجبة للقراءة لانعدام الاشتراك بينه وبين القارئ فيها أما ههنا فبخلافه ولا يلزم ما إذا اقتدى القارئ بالأمي بنية التطوع حيث لا يلزم القضاء ولو صح شروعه في الابتداء للزمه القضاء لأنه صار شارعا في صلاة لا قراءة فيها والشروع كالنذر ولو نذر صلاة بغير قراءة لا يلزمه شئ الا في رواية عن أبي يوسف فكذلك إذا شرع فيها ولا يجوز الاقتداء بالكافر ولا اقتداء الرجل بالمرأة لان الكافر ليس من أهل الصلاة والمرأة ليست من أهل امامة الرجال فكانت صلاتها عدما في حق الرجل فانعدم معنى الاقتداء وهو البناء ولا يجوز اقتداء الرجل بالخنثى المشكل لجواز أن يكون امرأة ويجوز اقتداء المرأة لاستواء حالهما الا ان صلاتهن فرادى أفضل لان جماعتهن منسوخة ويجوز اقتداء المرأة بالرجل إذا نوى الرجل امامتها وعند زفر نية الإمامة ليست بشرط على ما مر وروى الحسن عن أبي حنيفة انها إذا وقفت خلف الامام جاز اقتداؤها به وان لم ينو امامتها ثم إذا وقفت إلى جنبه فسدت صلاتها خاصة لا صلاة الرجل وإن كان نوى امامتها فسدت صلاة الرجل وهذا قول أبي حنيفة الأول ووجهه انها إذا وقفت خلفه كان قصدها أداء الصلاة لا افساد صلاة الرجل فلا تشترط نية الإمامة وإذا قامت إلى جنبه فقد قصدت افساد صلاته فيرد قصدها بافساد صلاتها الا أن يكون الرجل قد نوى امامتها فحينئذ تفسد صلاته لأنه ملتزم لهذا الضرر وكذا يجوز اقتداؤها بالخنثى المشكل لأنه إن كان رجلا فاقتداء المرأة بالرجل صحيح وإن كان امرأة فاقتداء المرأة بالمرأة أيضا لكن ينبغي للخنثى أن يتقدم ولا يقوم في وسط الصف لاحتمال أن يكون رجلا فتفسد صلاته بالمحاذاة وكذا تشترط نية امامة النساء لصحة اقتدائهن به لاحتمال انه رجل ولا يجوز اقتداء الخنثى المشكل بالخنثى المشكل لاحتمال أن يكون الامام امرأة والمقتدى رجلا فيكون اقتداء الرجل بالمرأة على بعض الوجوه فلا يجوز احتياطا (وأما) الاقتداء بالمحدث أو الجنب فإن كان عالما بذلك لا يصح بالاجماع وان لم يعلم به ثم علم فكذلك عندنا وقال الشافعي القياس أن لا يصح كما في الكافر لكني تركت القياس بالأثر وهو ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما رجل صلى بقوم ثم تذكر جنابة أعاد ولم يعيدوا (واما) ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ثم تذكر جنابة فأعاد وأمر أصحابه بالإعادة فأعادوا وقال أيما رجل صلى بقوم ثم تذكر جنابة أعاد وأعادوا وقد روى نحو هذا عن عمر وعلي رضي الله عنهما حتى ذكر أبو يوسف في الأمالي ان عليا رضي الله عنه صلى بأصحابه يوما ثم
(١٤٠)