ثم قيل: القولان هنا في الاقتصار على تسليمة، هما القولان في الاقتصار في سائر الصلوات. والأصح: أنهما مرتبان عليهما، إن قلنا هناك بالاقتصار، فهنا أولى، وإلا فقولان، فإن الاقتصار هناك قول قديم، وهنا هو قوله في (الاملاء)، وهو جديد. وإذا اقتصر على تسليمة، فهل يقتصر على (السلام عليكم) أم يزيد (ورحمة الله؟) فيه تردد حكاه أبو علي.
فرع: المسبوق إذا أدرك الامام في أثناء هذه الصلاة، كبر ولم ينتظر تكبيرة الامام المستقبلة. ثم يشتغل عقب تكبيره بالفاتحة، ثم يراعي في الأذكار ترتيب نفسه، فلو كبر المسبوق، فكبر الامام الثانية مع فراغه من الأولى، كبر مع الثانية، وسقطت عنه القراءة، كما لو ركع الامام في سائر الصلوات عقب تكبيره (1). ولو كبر الامام الثانية والمسبوق في أثناء الفاتحة، فهل يقطع القراءة ويوافقه، أم يتمها؟
وجهان كالوجهين فيما إذا ركع الامام والمسبوق في أثناء الفاتحة، أصحهما عند الأكثرين: يقطع ويتابعه. وعلى هذا، هل يتم القراءة بعد التكبيرة لأنه محل القراءة بخلاف الركوع، أم لا يتم؟ فيه احتمالان لصاحب (الشامل). أصحهما:
الثاني. ومن فاته بعض التكبيرات، تداركها بعد سلام الامام، وهل يقتصر على التكبيرات نسقا بلا ذكر، أم يأتي بالذكر والدعاء؟ قولان. أظهرهما: الثاني (2).
قلت: القولان في الوجوب وعدمه، صرح به صاحب (البيان) وهو ظاهر.
والله أعلم.