بعدهما ابن الأخ من الأبوين، ثم من الأب، ثم (1) من العم للأبوين، ثم للأب، ثم ابن العم للأبوين، ثم عم الأب، ثم بنوه (2)، ثم عم الجد، ثم بنوه على ترتيب الإرث.
قلت: قال أصحابنا: لو اجتمع أبناء عم، أحدهما أخ لام، فعلى الطريقين. والله أعلم.
فإن لم يكن عصبة، قدم المعتق. قال إمام الحرمين: ولعل الظاهر تقديمه على ذوي الأرحام (3). وله حق في هذا الباب، فإذا لم يكن هناك عصبة بالنسب، ولا بالولاء، قدم أبو الأم، ثم الأخ للأم، ثم الخال، ثم العم للام. ولو أوصى أن يصلي عليه أجنبي، فطريقان. المذهب، وبه قطع الجمهور: يقدم القريب.
والثاني: وجهان. أحدهما: هذا. والثاني: يقدم الموصى له، كالوجهين فيمن أوصى أجنبيا على أولاده ولهم جد.
فرع: إذا اجتمع اثنان في درجة، كابنين أو أخوين، وتنازعا، نص في (المختصر): أن الأسن أولى - وقال: في سائر الصلوات الأفقه أولى. قال الجمهور: المسألتان على ما نص عليه، وهذا هو المذهب. وقيل: فيهما قولان بالتخريج. والمراد بالأسن: الأكبر - وإن كانا شابين، وإنما يقدم الأسن إذا حمدت حاله. أما الفاسق والمبتدع، فلا. ويشترط بمضي السن في الاسلام كما سبق في سائر الصلوات. ولو استوى اثنان في درجة وأحدهما رقيق، والآخر حر، فالحر أولى، فإن كان أحدهما رقيقا فقيها، والآخر حرا غير فقيه، فوجهان. وقال في (الوسيط): لعل التسوية أولى (4).