الحرب وليس فيه إلا حركة مذبوح، فشهيد بلا خلاف. وإن انقضت وهو متوقع البقاء، فليس بشهيد بلا خلاف. ولو دخل الحربي دار الاسلام فقتل مسلما اغتيالا، فليس بشهيد على الصحيح. ولو قتل أهل البغي رجلا من أهل العدل، غسل وصلي عليه على الأظهر. ويغسل الباغي المقتول، ويصلى عليه قطعا. ومن قتله قطاع الطريق، قيل. ليس بشهيد قطعا. وقيل: كالعادل (1).
النوع الثاني: الشهداء العارون عن جميع الأوصاف المذكورة، كالمبطون، والمطعون، والغريق، والغريب، والميت عشقا، والميتة في الطلق، ومن قتله مسلم، أو ذمي، أو باغ، في غير القتال، فهم كسائر الموت يغسلون ويصلى عليهم، وإن ورد فيهم لفظ الشهادة، وكذا المقتول قصاصا أو حدا ليس بشهيد.
وإذا قتل تارك الصلاة، غسل وكفن وصلي عليه ودفن في مقابر المسلمين، ورفع قبره كغيره، كما يفعل بسائر أصحاب الكبائر، هذا هو الصحيح. وفي وجه: لا يغسل، ولا يصلى عليه، ولا يكفن، ويطمس قبره تغليظا عليه.
وأما قاطع الطريق، فيبنى أمره على صفة قتله وصلبه، وفيه قولان.
أظهرهما: يقتل، ثم يغسل ويصلى عليه، ثم يصلب مكفنا. والثاني: يصلب، ثم يقتل. وهل ينزل بعد ثلاثة أيام، أم يبقى حتى يتهرأ؟ وجهان. إن قلنا بالأول، أنزل فغسل وصلي عليه. وعلى الثاني: لا يغسل ولا يصلى عليه. قال إمام الحرمين: وكان لا يمتنع أن يقتل مصلوبا، وينزل، فيغسل ويصلى عليه، ثم يرد، ولكن لم يذهب إليه أحد. وقال بعض أصحابنا: لا يغسل ولا يصلى عليه على كل قول.
فرع: لو استشهد جنب، لم يغسل على الأصح (2)، ولا يصلى عليه قطعا.