قلت: الأصح، تقديم الحر. والله أعلم.
ولو كان الأقرب رقيقا، والأبعد حرا، كأخ رقيق، وعم حر، فالأصح عند الجمهور: العم أولى. والثاني: الأخ. وقيل: سواء، ولو استووا في كل شئ، فإن رضوا بتقدم واحد، فذاك، وإلا أقرع (1).
فصل: السنة أن يقف الامام عند عجيزة المرأة قطعا، وعند رأس الرجل على الصحيح الذي قطع به الجمهور. والثاني: عند صدره. ولو تقدم على الجنازة الحاضرة، أو القبر، لم يصح على المذهب.
فرع: إذا حضرت جنائز، جاز أن يصلي على كل واحدة صلاة، وهو الأولى، وجاز أن يصلي على الجميع صلاة واحدة، سواء كانوا ذكورا وإناثا، فإن كانوا نوعا واحدا، ففي كيفية وضعهم وجهان. وقيل: قولان. أصحهما: يوضع بين يدي الامام في جهة القبلة بعضها خلف بعض ليحاذي الامام الجميع. والثاني:
يوضع الجميع صفا واحدا. رأس كل إنسان عند رجل الآخر، ويجعل الامام جميعهم عن يمينه، ويقف في محاذاة الآخر. [وإن اختلف النوع، تعين الوجه الأول. ومتى وضعوا كذلك، فمن يقدم إلى الامام؟ ينظر، إن جاؤوا دفعة واحدة، نظر] (2)، إن اختلف النوع، قدم إليه الرجل، ثم الصبي، ثم الخنثى، ثم المرأة. ولو حضر جماعة من الخناثى، وضعت صفا واحدا، لئلا تتقدم امرأة رجلا. وإن اتحد النوع، قدم إليه أفضلهم، والمعتبر فيه الورع، والخصال التي ترغب في الصلاة عليه، ويغلب على الظن كونه أقرب رحمة من الله تعالى، ولا يقدم بالحرية. وإن استووا في جميع الخصال، وتنازع الأولياء في التقديم، أقرع بينهم، وإن رضوا بتقديم واحد، فذاك. وأما إذا جاءت الجنائز متعاقبة، فيقدم إلى