رجلا كان الميت أو امرأة (1). وأولاهم بالدفن أولاهم بالصلاة، إلا أن الزوج أحق بدفن زوجته، ثم بعده المحارم، الأب، ثم الجد (2)، ثم الابن، ثم ابن الابن ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، فإن لم يكن أحد منهم، فعبيدها وهم أحق من بني العم، لأنهم كالمحارم في جواز النظر ونحوه على الأصح (3). فإن قلنا: إنهم كالأجانب، لم يتوجه تقديمهم، فإن لم يكن عبيدها، فالخصيان أولى، لضعف شهوتهم (4). فإن لم يكونوا، فذوا الأرحام الذين لا محرمية لهم، فإن لم يكونوا، فأهل الصلاح من الأجانب. قال إمام الحرمين: وما رأى تقديم ذوي الأرحام محتوما، بخلاف المحارم، لأنهم كالأجانب في وجوب الاحتجاب عنهم. وقدم
(٦٤٩)