الصلاة عليه يوم موته، ولا يصلي غيره. هذا قول الشيخ أبي زيد. وقال المحاملي وطائفة: هذا الوجه بعبارة أخرى، فقالوا: يصلي من كان من أهل الصلاة يوم موته. فعلى العبارة الأولى لا يصلي من كان صبيا مميزا، وعلى الثانية يصلي، والأولى أشهر، والثانية عند الروياني أصح. والوجه الثاني: يصلى عليه إلى ثلاثة أيام فقط. والثالث: إلى شهر فقط. والرابع: يصلى عليه ما بقي منه شئ في القبر. فإن انمحقت الاجزاء كلها، فلا. فإن شك في الانمحاق، فالأصل البقاء.
وفيه احتمال لإمام الحرمين. والخامس: يصلي أبدا. هذا كله في غير قبر النبي (ص)، ولا تجوز الصلاة على قبره (ص) على الأوجه الأربعة قطعا، ولا على الخامس على الصحيح. وقال أبو الوليد النيسابوري (1): يجوز فرادى، لا جماعة.
قلت: [بقي من الباب بقايا، منها: أنه] (2) لا تكره الصلاة على الميت في المسجد. قال أصحابنا: بل الصلاة فيه أفضل (3)، للحديث الصحيح في قصة سهل بن بيضاء في (صحيح مسلم) (4). وأما الحديث الذي رواه أبو داود (5) وغيره (من صلى على جنازة في المسجد، فلا شئ له) فعنه ثلاثة أجوبة. أحدها:
ضعفه (6). والثاني: الموجود في (سنن أبي داود) (فلا شئ عليه). هكذا هو في أصول سماعنا على كثرتها، وفي غيرها من الأصول المعتمدة (7). والثالث: حمله