ثم إن شرط الواقف النظر لنفسه أو غيره اتبع كبقية شروطه، لما روى أن عمر (رض) ولى أمر صدقته لحفصة ما عاشت، ثم لأولي الرأي من أهلها، وقبول من شرط له النظر كقبول الوكيل فيما يظهر لا الموقوف عليه ما لم يشرط له شئ من ريع الوقف ن ودعوى السبكي أنه بالإباحة أشبه فلا يرتد بالرد بعيد، بل لو قبله ثم أسقط حقه منه سقط إلا أن يشترط نظره حال الوقف، فلا ينعزل بعزل نفسه على الراجح خلافا لمن زعم خلافه.
قال الرملي: نعم يقيم الحاكم متكلما غيره مدة إعراضه، فلو أراد العود لم يحتج إلى تولية جديدة، فإذا لم يشرط الواقف النظر لاحد فالنظر للقاضي الموجود ببلد الموقوف عليه كما مر نظيره في مال اليتيم، إذ نظره عام فهو أولى من غيره، ولو كان واقفا أو موقوفا عليه. وما جزم به الماوردي من ثبوته للواقف بلا شرط في مسجد المحلة، والخوارزمي في سائر المساجد، وزاد أن ذريته مثله مردود. هكذا أفده الرملي وشرط الناظر العدالة الباطنة مطلقا كما رجحه الأذرعي خلافا لاكفاء السبكي بالعدالة الظاهرة، ومن ثم ينعزل بالفسق المحقق بخلاف غيره بخلاف الكذب الذي يمكن أن يكون معذورا فيه.
وسواء في الناظر أكان هو الواقف أم غيره، ومتى انعزل بالفسق فالنظر للحاكم، كما تشترط الكفاية لما تولاه من نظر عام أو خاص وهي الاهتداء إلى التصرف الذي فوض له قياسا على الوصي والقيم، لأنها ولاية على غيره، وعند زوال الأهلية يكون النظر للحاكم، هكذا رجحه السبكي وقد أفتى النووي بعدم عود النظر بعود الأهلية ما لم يكن نظره بشرط الواقف، لقوته بالشرط، إذ ليس لأحد عزله ولا الاستبدال به، وعارض فقد الأهلية مانع من تصرفه لا سالب لولايته.
ولو كان له النظر على مواضع فأثبت أهليته في مكان ثبتت في بقية الأماكن من حيث الأمانة لا من حيث الكفاية إلا أن يثبت أهليته في سائر الأوقاف كما قرره ابن الصلاح.
ووظيفة الناظر حفظ الأصول وثمرتها على وجه الاحتياط كولى اليتيم،