ولم يشترط دخوله في الرهن ولا خروجه من الرهن فهل يدخل الطلع في الرهن المنصوص أنه لا يدخل. قال الربيع وفيه قول آخر أنه يدخل كالبيع، فمن أصحابنا من قال: فيه قولان.
(أحدهما) يدخل في الرهن كما قلنا في البيع (والثاني) لا يدخل وهو الصحيح كما لا تدخل الثمرة الحادثة بعد الرهن، ومنهم من قال. لا يدخل قولا واحدا وهو اختيار أبى حامد لما ذكرناه.
وقال أبو حنيفة: تدخل الثمرة في الرهن بكل حال بخلاف قوله في البيع، وهذا ليس بصحيح، لان البيع أقوى من الرهن، فإذا لم تدخل الثمرة في البيع، فلان لا تدخل في الرهن أولى.
وان قال. رهنتك النخل والثمرة صح، سواء كان قبل التأبير أو بعده كما قلنا في البيع، ثم ينظر فيه، فإذا رهن ذلك بحق حال أو بمؤجل يحل قبل ادراك الثمرة أو مع ادراكها صح ذلك، لأنه لا يمكن استيفاء الحق منها، وإن كان الحق مؤجلا لا يحل الا بعد ادراك الثمرة نظرت في الثمرة، فإن كان مما يمكن استصلاحها وتجفيفها كالتمر والزبيب صح ذلك، ولزم الراهن مؤنة تجفيفها، وإن كانت ثمرة لا يمكن تجفيفها كالتفاح والكمثرى، فمن أصحابنا من قال. فيه قولان كما قلنا في رهن ما يسرع إليه الفساد، ومنهم من قال. يصح الرهن قولا واحدا لان الثمرة تابعة للأصول فصح رهنها كما يجوز بيع الثمرة التي يبدو صلاحها مع الأصول، ولا يجوز بيعها مفردة.
فإذا قلنا. يبطل الرهن في الثمرة فهل يبطل في الأصول، يبنى على القولين في تفريق الصفقة، وقد مضى ذكره، وان رهنه الثمرة مفردة، فإن كان بعد بدو صلاحها فهو بمنزلة رهن الأشياء الرطبة، وقد مضى ذكره، وإن كان قبل بدو صلاحها سواء كانت قد أبرت أو لم تؤبر - فإن كان الدين حالا وشرط القطع صح الرهن، كما يصح البيع، وان لم يشرط القطع ففيه قولان، أحدهما لا يصح الرهن كما لا يصح البيع. والثاني يصح الرهن، لان رهنه بالدين الحال يوجب القطع، وصار كما لو شرط القطع، وان رهنها بدين مؤجل، فإن كان بشرط القطع فقد قال ابن الصباغ كان بمنزلة رهن البقول والفواكه.