(الشرح) الأحكام: لو كان لزيد في ذمة عمرو طعام من سلم فدفع عمرو إلى زيد دراهم وقال اشتر بها لنفسك طعاما مثل الطعام الذي لك على ففعل لم يجز، لان الدراهم ملك لعمرو فلا يجوز أن تكون. عوضا. ملكا لزيد، فإن اشترى الطعام بقيمة الدراهم لم يصح الشراء، وان اشترى زيد الطعام بدراهم في ذمته ثم سلم تلك الدراهم عما في ذمته صح الشراء لنفسه ولا تبرأ ذمته بتسليم تلك الدراهم لأنه لا يملكها وعليه ضمانها.
وإن قال عمرو لزيد اشتر بها لي طعاما واقبضه لنفسك فإن الشراء يصح لعمرو لأنه اشتراه له، ولا يصح القبض لزيد لأنه لا يصح أن يكون قابضا لنفسه.
من نفسه. وهل يصح القبض لعمرو؟ فيه وجهان كالوجهين في المسألة قبلها.
(فرع) وإن كان لزيد في ذمة عمرو طعام من جهة القرض، ولخالد في ذمة زيد طعام من جهة السلم، وأحال زيد خالدا بالطعام الذي له عليه على عمرو لم تصح الحوالة، لان خالدا ببيع طعامه الذي له على زيد من السلم بالطعام الذي لزيد من جهة القرض، وقد بينا أن بيع المسلم فيه قبل القبض لا يصح، فالفساد ها هنا من جهة خالد، فإن كان الطعامان من جهة القرض، فهل تصح الحوالة بهما فيه وجهان حكاهما الشيخ أبو حامد (أحدهما) يصح. وهو الصحيح. لان بيع العوض قبل القبض يصح، وكل واحد قرض، وكل واحد منهما مستقر في الذمة فجاز أن يعتاض من ذمة إلى ذمة بخلاف السلم، والباقي لا يصح لان الحوالة لو صحت في الطعام إذا كان من جهة القرض لصحت.
وإن كانت من جهة البيع كالدراهم والدنانير لما جازت الحوالة بهما، إذا كانا من جهة القرض جازت أيضا إذا كانا من جهة البيع، فلما لم تجز الحوالة بالطعام إذا كان من جهة البيع إذا كان من جهة القرض (فرع) ولا تجوز التولية والشركة في المسلم فيه قبل القبض، والشركة أن يقول لغيره أشركتك في النصف المسلم فيه بنصف الثمن، فيكون ذلك بيعا لنصف المسلم فيه. والتولية أن يقول " وليتك بجميع الثمن أو وليتك نصفه بنصف الثمن "