الكفار (كالكريسماس) وكفصح النصارى وفطير اليهود إن عرفها المسلمون، ولو عدلان منهم أو المتعاقدان بخلاف ما إذا اختص الكفار بمعرفتها إذ لا يعتمد قولهم اه.
قال الرملي في النهاية: نعم إن كانوا عددا كثيرا يمنع تواطؤهم على الكذب جاز كما قاله ابن الصباغ لحصول العلم بقولهم اه.
نعم لو انعقد في أول ليله آخر الشهر اكتفى بالأشهر بعده بالأهلة، وان نقص بعضها ولا يتمم الأول مما بعدها لأنها مضت عربية كوامل، هذا إن نقص الشهر الأخير، والا لم يشترط انسلاخه، بل يتمم منه المنكسر ثلاثين يوما لتعذر اعتبار الهلال فيه حينئذ.
فإذا قال: أسلفتك إلى شهر ربيع أو جمادى ولم يبين أي الربيعين أو أي الجماديين، حمل على الأول أعني على ربيع الأول وعلى جمادى الأولى، وكذلك إذا قال إلى العيد فإن كان بعد الفطر وقبل الأضحى تحمل على الأضحى، وإن كان بعد الأضحى حمل على الفطر، ومن أصحابنا من قال لا يصح حتى يبين، والمذهب الأول، وهو اختيار المصنف والنووي والرملي والشربيني أرجح ودليل ذلك أنه نص على أنه إذا جعله إلى النفر حمل على النفر الأول والله أعلم:
كل هذا لان العلم بالأجل شرط فلو قال: إلى الحصاد أو الميسرة أو قدوم الحاج أو طلوع الشمس لم يصح، ولو قالا: أول فصل الشتاء وقصدا يوم الثاني والعشرين من كانون الثاني وهو أول الشتاء على ما قرره علماء الهيئة، أو قالا:
أول فصل الربيع، وقصدا الحادي والعشرين من آذار، أو أول فصل الصيف وقصدا الثاني والعشرين من حزيران، أو أول الخريف وقصد الثالث والعشرين من تشرين الأول لم يصح لاحتمال أن يجحد أحدهما، ولان أول الفصل قد يبلغ الشهر أو أكثر فلم يصح الا على قول علي بن أبي هريرة في حمل الاطلاق على الأول قياسا على النفر والعيد وربيع وجمادى وهو قياس غير مقبول عند الأصحاب.
فإذا قال: إلى أول أو آخر رمضان، قال الامام والبغوي: ان قال إلى أول أو آخر رمضان ينبغي أن يصح ويحمل على الجزء الأول من كل نصف كما في النفر