السمعاني الكبير (1) ونص الشافعي رضي الله عنه على مثله في القبلة. والرابع يسأل مفتيا آخر فيأخذ بفتوى من وافقه. والخامس يتخير فيأخذ بقول أيهما شاء وهذا هو الأصح عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازي المصنف وعند الخطيب البغدادي ونقله المحاملي في أول المجموع عن أكثر أصحابنا واختاره صاحب الشامل فيما إذا تساوى المفتيان في نفسه (2) وقال الشيخ أبو عمرو المختار أن عليه أن يبحث عن الأرجح فيعمل به فإنه حكم التعارض فيبحث عن الأوثق من المفتيين فيعمل بفتواه وإن لم يترجح عنده أحدهما استفتى آخر وعمل بفتوى من وافقه: فان تعذر ذلك وكان اختلافهما في التحريم والإباحة وقبل العمل اختار التحريم فإنه أحوط وأن تساويا من كل وجه خيرناه بينهما وان أبينا التخيير في غيره لأنه ضرورة وفي صورة نادرة: قال الشيخ ثم إنما نخاطب بما ذكرناه المفتيين: وأما العامي الذي وقع له ذلك فحكمه أن يسأل عن ذلك ذينك المفتيين أو مفتيا آخر وقد أرشدنا المفتى إلى ما يجيبه به وهذا الذي اختاره الشيخ ليس بقوي بل الأظهر أحد الأوجه الثلاثة وهي الثالث والرابع والخامس:
والظاهر أن الخامس أظهرها لأنه ليس من أهل الاجتهاد وإنما فرضه ان يقلد عالما أهلا لذلك وقد فعل ذلك بأخذه بقول من شاء منهما والفرق بينه وبين ما نص عليه في القبلة أن أمارتها حسية فادراك صوابها أقرب فيظهر التفاوت بين المجتهدين فيها والفتاوى امارتها معنوية فلا يظهر كبير تفاوت بين المجتهدين والله أعلم * (الخامسة) قال الخطيب البغدادي إذا لم يكن في الموضع الذي هو فيه الا مفت واحد فأفتاه لزمه فتواه: وقال أبو المظفر السمعاني رحمه الله إذا سمع المستفتى جواب المفتي لم يلزمه العمل به الا بالتزامه قال ويجوز ان يقال إنه يلزمه إذا أخذ في العمل به وقيل يلزمه إذا وقع في نفسه صحته قال السمعاني وهذا أولي الأوجه: قال الشيخ أبو عمرو لم أجد هذا لغيره وقد حكى هو بعد ذلك عن بعض الأصوليين انه إذا أفتاه بما هو مختلف فيه خيره بين ان يقبل منه أو من غيره ثم اختار هو أنه يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين ويلزمه الاخذ بفتيا من اختاره باجتهاده: قال الشيخ والذي تقضيه القواعد ان نفصل فنقول إذا أفتاه المفتى نظر فإن لم يوجد مفت آخر لزمه الاخذ بفتياه (3) ولا يتوقف ذلك على التزامه لا بالأخذ في العمل به ولا بغيره ولا يتوقف أيضا على سكون نفسه إلى صحته:
وان وجد مفت آخر فان استبان ان الذي أفتاه هو الا علم الا وثق لزمه ما أفتاه به بناء على الا صح في تعينه كما سبق وإن لم يستبن ذلك لم يلزمه ما أفتاه بمجرد افتائه إذ يجوز له استفتاء غيره وتقليده ولا يعلم اتفاقهما في الفتوى فان وجد الاتفاق أو حكم به عليه حاكم لزمه حينئذ *