بل الصحيح الثابت عنه أنه كان يقرأ (وأرجلكم بالنصب ويقول عطف على المغسول: هكذا رواه عنه الأئمة الحفاظ الاعلام منهم أبو عبيد القاسم بن سلام وجماعات القراء والبيهقي وغيره بأسانيدهم: وثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه توضأ فغسل رجليه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ: والجواب الثاني نحو الجواب السابق في كلام أنس * وأما حديث رفاعة فهو على لفظ الآية فيقال فيه ما قيل في الآية * وأما حديث على فجوابه من أوجه أحسنها أنه ضعيف ضعفه البخاري وغيره من الحفاظ فلا يحتج به لو لم يخالفه غيره فكيف وهو مخالف للسنن المتظاهرة والدلائل الظاهرة: الثاني لو ثبت لكان الغسل مقدما عليه لأنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * الثالث جواب البيهقي والأصحاب أنه محمول على أنه غسل الرجلين في النعلين فقد ثبت عن علي من أوجه كثيرة غسل الرجلين فوجب حمل الرواية المحتملة على الروايات الصحيحة الصريحة * وأما قياسهم على الرأس فمنتقض برجل الجنب فإنه يسقط فرضها في التيمم ولا يجزئ مسحا بالاتفاق والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (ويجب ادخال الكعبين في الغسل لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين) قال أهل التقسير مع الكعبين والكعبان هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم والدليل عليه ما روى النعمان بن بشير رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه وقال أقيموا صفوفكم فلقد رأيت الرجل منا يلصق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه فدل على أن الكعب ما قلناه) * (الشرح) حديث النعمان حديث حسن رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما بأسانيد جيدة وذكره البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة جزم فقال في أبواب تسوية الصفوف وقال النعمان
(٤٢١)