(فرع) قال الغزالي في البسيط لو ألقى انسان في ماء مكرها فقال الشيخ أبو علي أطلق الأصحاب صحة وضوءه إذا نوى رفع الحدث قال ولكن لابد فيه من تفصيل فإذا نوي رفع الحدث وهو يريد المقام فيه ولو لحظة صح لأنه فعل يتصور قصده وإن كان قد كره المقام وتحقق الاضطرار من كل وجه لم يصح وضوءه إذا لا تتحقق النية قال ويمكن أن يقال الفعل الواحد قد يكون مرادا من وجه مكروها من وجه فارتبطت النية به والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (ويستحب أن يسمى الله تعالى على الوضوء لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ وذكر اسم الله تعالى عليه كان طهورا لجميع بدنه فان نسي التسمية في أولها وذكرها في أثنائها أتي بها حتى لا يخلو الوضوء من اسم الله عز وجل وان تركها عمدا أجزأه لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا لما مر عليه الماء
(٣٤٢)