وأنس وأسانيد هذه الأحاديث كلها ضعيفة وذكر البيهقي هذه الأحاديث ثم قال أصح ما في التسمية حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الاناء الذي فيه الماء ثم قال توضؤا باسم الله قال فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه والقوم يتوضؤن حتى توضؤا من عند آخرهم وكانوا نحو سبعين رجلا واسناده جيد واحتج به البيهقي في كتابه معرفة السنن الآثار وضعف الأحاديث الباقية وأما قول الحاكم أبي عبد الله في المستدرك على الصحيحين في حديث أبي هريرة أنه حديث صحيح الاسناد فليس بصحيح لأنه انقلب عليه اسناده واشتبه كذا قاله الحفاظ ويمكن أن يحتج في المسألة بحديث كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بذكر الله وقد سبق ايضاحه وبيان طرقه في أول الكتاب والله أعلم * ومعنى كان طهورا لجميع بدنه أو لما مر عليه الماء أي مطهرا من الذنوب الصغائر: وأما حكم المسألة فالتسمية مستحبة في الوضوء وجميع العبادات وغيرها من الأفعال حتى عند الجماع كذا صرح به القاضي أبو الطيب وصاحبه ابن الصباغ والشيخ نصر وآخرون قال الشيخ نصر وكذا عند الخروج من بيته وعقد البخاري في ذلك بابا في صحيحه فقال باب التسمية على كل حال وعند الوقاع واحتج بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتي أهله قال باسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان رواه البخاري ومسلم واعلم أن أكمل التسمية أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم فان قال باسم الله فقط حصل فضيلة التسمية بلا خلاف صرح به الماوردي في كتابيه الحاوي والاقناع وامام الحرمين وابن الصباغ والشيخ نصر في كتابه الانتخاب والغزالي في الوجيز والمتولي والروياني والرافعي وغيرهم والله أعلم وأما قول المصنف فان نسي التسمية في أولها وذكر في أثنائها أتي بها فهكذا نص عليه الشافعي في الأم وبوب لها بابا قال فيه فان سهى عنها سمي متى ذكر ان ذكر قبل أن يكمل الوضوء ونقله أبو حامد والماوردي وأبو علي البندنيجي وغيرهم عن نصه في القديم أيضا وقول المصنف وذكر في أثنائها إشارة إلى ما صرح به الأصحاب أنه لو لم يسم حتى فرغ من الطهارة
(٣٤٤)